responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 280

وجوبه على المشهور أو ترتب العقاب على تركه معلوم و بعبارة اخرى: البيان بالنسبة الى الاقل تام فلا مجال لجريان البراءة و أما الالزام بالاكثر فغير معلوم فجريان البراءة عن الاكثر بلا مانع لقبح العقاب بلا بيان و أما في المقام فكل واحد من الطرفين محتمل الوجوب و لا فرق بينهما و لا تميز فلاحظ.

التنبيه الثاني:

في حكم الزيادة العمدية و السهوية في المركبات الاعتبارية و قبل بيان حكم الزيادة لا بد من بيان مفهوم الزيادة اولا و انها كيف تتصور في المركب الاعتباري و ثانيا انه هل يتوقف تحقق الزيادة في المركب الاعتباري على قصد الزيادة أم لا فيقع الكلام اولا في هذين الامرين فنقول: أما الامر الاول فربما يقال لا تتصور الزيادة في المركب الاعتباري لان المأمور به كالركوع في الصلاة ان اخذ فيها على نحو بشرط لا يكون الوجود الثاني من الركوع موجبا للنقصان اذ المفروض ان المعتبر عنوان بشرط لا و هو غير متحقق على الفرض و ان اخذ لا بشرط يكون الوجود الثاني من الركوع كالوجود الاول فلا ترجيح للوجود الاول على الوجود الثاني.

و فيه اولا ان هذا البيان انما يتم على تقدير كونه تاما في صورة كون الزيادة من سنخ الجزء كالوجود الثاني للركوع و أما اذا لم يكن مسانخا فلا يتم التقريب المذكور و اعتبار لا بشرطية لا يقتضي ما لا يكون مسانخا جزءا للصلاة مثلا و ثانيا ان عنوان لا بشرطية انما يقتضي كون الفرد الثاني كالفرد الاول جزءا فيما تكون الافراد في عرض واحد كما لو أوجب المولى اكرام عالم لا بشرط فاكرم العبد عشرين عالما في عرض واحد و أما في الافراد الطولية فلا يكون الوجود الثاني مصداقا للمأمور به كما هو ظاهر.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست