و لكن للمناقشة فيه مجال فان التخيير الابتدائي يقتضي عدم العلم بالمخالفة و التخيير الاستمراري يقتضي العلم بالمخالفة و لكن يقتضي العلم بالموافقة في الجملة فيدور الامر بين الامرين و الجزم باحد الطرفين مشكل.
المسألة الثالثة: ما اذا كان الواجب ذا افراد طولية كما لو دار الامر بين كون الساتر النجس شرطا و بين كونه مانعا و يمكن للمكلف الاحتياط بتكرار العمل مع سعة الوقت فعن الشيخ الاعظم (قدس سره) ان وجوب الاحتياط و عدمه يبتني على جريان البراءة في الاقل و الاكثر فان قلنا بوجوب الاحتياط هناك نقول به هنا ايضا و إلّا فلا بتقريب ان الانسان لا يخلو من الفعل أو الترك و بعبارة واضحة:
المكلف اما يصلي مع الساتر النجس و اما يصلي عاريا و لا يمكن الاحتياط كما انه لا يمكنه الموافقة القطعية فيبقى احتمال احد الامرين اي يحتمل اعتبار الستر بالساتر النجس كما انه يحتمل اعتبار عدمه و اصالة البراءة تنفي كلا الاحتمالين و لا يلزم إلّا المخالفة الالتزامية و المخالفة الالتزامية لا تمنع عن جريان الاصل هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام.
و يرد عليه ان الامر ليس كذلك و لا جامع بين المقامين فكأنه (قدس سره) توهم ان مفروض الكلام في فرض تحقق الصلاة في الخارج و الحال انه لا يكون كذلك و المكلف يمكنه المخالفة القطعية بأن يترك الصلاة رأسا كما انه يمكنه الموافقة كذلك بأن يأتي مرة بالصلاة مع الساتر النجس و مرة اخرى عريانا و الامر دائر بين أمرين متباينين و مقتضى كون العلم منجزا وجوب الاتيان بكل واحد من طرفي العلم الاجمالي و على الجملة في الشك بين الاقل و الاكثر الاقل معلوم