responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 268

و بعبارة اخرى: ان دليل البراءة بالنسبة الى كل واحد من الطرفين يجري و يقتضي رفع التكليف و لا ترجيح في احد الطرفين على الآخر فيكون العلم منجزا كما هو المقرر هذا من ناحية و من ناحية اخرى قد تقدم منا ان الاقل لا يكون واجبا على كل تقدير بل الواجب اما الاقل لا بشرط و اما الاقل بشرط شي‌ء فما الحيلة؟ فالحق أن يقال ان الانحلال في أمثال المقام لا يكون حقيقيا كما هو كذلك في غير الارتباطي كما تقدم بل الانحلال فى أمثال المقام انحلال حكمي و المقصود من الانحلال الحكمي عدم تعارض الاصول في أطراف العلم الاجمالي و الوجه في عدم التعارض انه لا اشكال في لزوم الاتيان بالاقل بحكم العقل حيث ان البيان بالنسبة اليه تام و أما الاكثر فلا فانقدح مما ذكر ان مقتضى دليل البراءة عدم وجوب الاكثر.

ثم انه هل يمكن الاستدلال بدليل الاستصحاب على عدم وجوب الاكثر؟ الظاهر انه لا مانع عنه فان مقتضى الاستصحاب عدم تعلق الوجوب بالاكثر و لا يعارضه استصحاب عدم تعلقه بالاقل فان الاصل المذكور لا اثر له اذ البيان بالنسبة اليه تام و لا مجال لتركه و أما اثبات تعلق الوجوب بالاكثر ببركة عدم تعلقه بالاقل فهو من الاصل المثبت الذي لا نقول به و صفوة القول: انه لا مجال لترك الاقل فلا يترتب على الاستصحاب اثر و أما الاكثر فلا مانع عن جريان الاصل فيه فلا مجال لما أفاده سيدنا الاستاد من أن جريان الاستصحاب في كلا الطرفين يناف العلم الاجمالي و في خصوص واحد من الطرفين ترجيح بلا مرجح اذ قد ثبت بما ذكرنا ان جريانه في الاكثر مع المرجح فلاحظ

و في تحقق الانحلال في المقام اشكالان احدهما للخراساني‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست