responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 267

الشرع المركب من الاجزاء و الشرائط لا العنوان البسيط كى يقال ان مقتضاه الاحتياط للشك في حصول الامتثال.

و لما انجر الكلام الى هنا نقول الحق ان الامر في الاصل العملي دائر بين البراءة و الاستصحاب و لا مجال لقاعدة الاشتغال و ذلك لان الشك اما متعلق بثبوت التكليف و تحققه و اما متعلق بسقوطه بعد ثبوته أما على الاول فيجري البراءة فان الشك في التكليف مورد جريان البراءة و أما على الثاني فمورد جريان الاستصحاب و ان شئت قلت: الشك في اصل ثبوت التكليف يقتضي البراءة و الشك في سقوطه بعد ثبوته يقتضي الاستصحاب فلاحظ هذا تمام الكلام في المورد الاول.

و أما المورد الثاني فنقول: يمكن الاستدلال بادلة البراءة الشرعية على عدم تعلق الوجوب بالاكثر و لا تعارضه اصالة البراءة عن وجوب الاقل بنحو لا بشرط اذ لا اشكال في تعلق أصل الوجوب غاية الامر لا يعلم بتعلقه بالاقل على نحو بشرط اذ لا اشكال في تعلق أصل الوجوب غاية الامر لا يعلم بتعلقه بالاقل على نحو بشرط شي‌ء أو على نحو لا بشرط و من الظاهر ان التقييد كلفة زائدة و أما الاطلاق و اللابشرطية فلا كلفة فيه فلا مجال لجريان الاصل فيه.

و يرد على التقريب المذكور اولا النقض بأنه لو علم اجمالا بأن الواجب اما قراءة سورة من السور القصار من القرآن أو الحج مع الدابة من طريق الجبل فهل يمكن اجراء البراءة عن وجوب الحج بأن يقال أصل وجوب فعل معلوم و انما الشك في الخصوصية و البراءة ترفع الكلفة و المشقة في الحج و مقتضى البراءة رفع الكلفة الزائدة؟

كلا ثم كلا و ثانيا نجيب بالحل و نقول: لا اشكال في أن كل طرف من العلم الاجمالي كلفة في حد نفسه و البراءة تقتضي رفعها.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست