responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 269

و ثانيهما للنائيني أما تقريب الاشكال الاول فلان الانحلال يتوقف على تنجز التكليف على الاطلاق فاذا كان الانحلال مستلزما لعدم تنجز التكليف على تقدير تعلقه بالاكثر يلزم الخلف و ان شئت قلت:

يلزم من الانحلال عدمه و ما يلزم من وجوده العدم محال.

و الجواب عن هذا الاشكال اولا انا ذكرنا ان الانحلال المدعى في المقام حكمي اي لا تعارض في الاصول الجارية في الاطراف و ثانيا نقول الاقل منجز بحكم العقل فانه قد تقدم ان البيان تام بالنسبة اليه فلا يمكن جريان البراءة فيه و أما بالنسبة الى الاكثر فغير تام فلا مانع عن جريان البراءة فيه.

و أما تقريب الاشكال الثاني ان قوام العلم الاجمالي بالمنفصلة و انحلاله بقضيتين احداهما معلومة و الاخرى مشكوك فيها كما ان الامر كذلك في الاقل و الاكثر اللذين لا يرتبط احدهما بالآخر و أما في المرتبطين كما في المقام فالامر ليس كذلك اذ وجوب الاقل مهمل و لا نعلم ان الواجب الاقل بشرط شي‌ء اولا بشرط فالعلم الاجمالي غير منحل.

و الجواب عن الاشكال ما تقدم منا من أن الانحلال المدعى في المقام حكمي اي لا يتعارض الاصل الجاري في الاقل مع الاصل الجاري في الاكثر بل الاصل يجري في الاكثر و لا يجرى في الاقل.

ثم انه هل يمكن اثبات المدعى اي وجوب الاقل برفع الجزئية بحديث الرفع؟ بأن يقال ان البراءة ترفع الجزئية الحق انه لا يمكن فان الجزئية كالشرطية و المانعية و القاطعية امور واقعية و غير قابلة للرفع كما انها غير قابلة للوضع ان قلت: يمكن اثبات وجوب الاقل باجراء البراءة عن الاكثر قلت: لا يمكن اثبات وجوب الاقل بالبراءة

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست