responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 266

ايضا عدم تعلقه بالاكثر و لك أن تقول: يقع التعارض بين استصحاب المجعول و استصحاب عدم الجعل الزائد و بعد التعارض و التساقط تصل النوبة الى الاخذ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة الى الاكثر و أما الاقل فكما تقدم يكون البيان تاما بالنسبة اليه و لا مجال لجريان القاعدة فيه.

ان قلت: مقتضى الاستصحاب عدم تعلق الوجوب بالاقل لا بشرط و بعبارة اخرى: مقتضى الاستصحاب عدم تعلق التكليف بالاقل على نحو الاطلاق قلت: لا يترتب على الاصل المذكور وجوب الاكثر الا على النحو المثبت مضافا الى أنه يعارضه استصحاب عدم تعلق التكليف بالاقل على النحو التقييد و بشرط شي‌ء.

ان قلت: على مسلك العدلية الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد فيجب تحصيل الغرض و مع احتمال تعلق الوجوب بالاكثر لا يحرز الاتيان بالغرض فلا بد من الاتيان به كى يحصل العلم بتحقق الغرض قلت: الواجب على المكلف بحكم العقل الاتيان بمتعلق التكليف و أما الزائد عليه فلا دليل عليه و بعبارة اخرى: لا يجب على المكلف تحصيل غرض المولى.

و في المقام اشكال و هو انه على تقدير كون اسامي العبادات اسامي لخصوص الصحيح لا يمكن اجراء البراءة اذ الواجب العنوان الخاص و هو مجهول فلا بد من اجراء قاعدة الاشتغال.

و الجواب عن الاشكال المذكور اولا ان هذا التقريب على فرض تماميته يختص بالفاظ العبادات و لا يجري في مطلق الواجبات و ثانيا نقول لا تنافي بين الالتزام بكون الاسامي لخصوص الصحيح و بين الالتزام بجريان البراءة عن الاكثر اذ لا اشكال في تعلق الوجوب بالاجزاء الخارجية و بعبارة واضحة: لا ريب في أن الواجب في وعاء

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست