أو جزئه فوجوبه بلا اشكال غاية الامر يتردد الامر بين كون وجوبه استقلاليا أو ضمنيا فالمكلف يعلم بوجوب الاقل و اما الاكثر فيشك في وجوبه فتجري البراءة فيه.
و يرد عليه ان التقريب المذكور يتوقف على الالتزام بالوجوب الضمني و ان الجزء واجب و الحال ان الامر ليس كذلك فان الوجوب متعلق بالكل و كل جزء من الواجب جزء منه و لا يكون الجزء واجبا بالوجوب الآخر و لذا لا يتحقق الامتثال الا بعد الاتيان بالكل و لا يسقط الامر المتوجه من قبل المولى الا بعد تحقق المركب بتمامه في الخارج.
الوجه الثالث:
ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري بالنسبة الى الاقل لتمامية البيان بالنسبة اليه و أما بالنسبة الى الاكثر فلا مانع عن جريانه. و الظاهر انه لا اشكال في التقريب المذكور.
ان قلت: لا مجال لجريان البراءة فان البراءة انما تجري فيما يكون الشك في أصل التكليف و أما لو كان الشك في المكلف به كما في المقام فلا مجال لها بل اللازم اجراء قاعدة الاشتغال و الاحتياط بيان المدعى: ان المكلف يعلم بتعلق اصل التكليف و انما يشك في متعلقه قلت: تارة يعلم المكلف سعة متعلق التكليف و ضيقه و انما يشك في سقوط التكليف المعلوم و اخرى يشك في سعته و ضيقه أما في الصورة الاولى فلا اشكال في لزوم الاحتياط و أما في الصورة الثانية فلا مانع عن الاخذ بالبراءة لان الشك في أصل التكليف فرضا.
ان قلت: مقتضى الاستصحاب بقاء التكليف حتى بعد الاتيان بالاقل فيلزم بحكم العقل الاحتياط و الاتيان بالاكثر قلت: لا اثر للاستصحاب مع جريان البراءة إلّا أن يقال لا مجال للبراءة مع الاستصحاب و بعبارة اخرى: بالاستصحاب يحرز وجود التكليف و بقاء فلا شك فيه كى تجري البراءة فيه لكن نقول مقتضى الاستصحاب