الخارجية المقام الثاني في دوران الامر بين الامرين في الاجزاء التحليلية كدوران الامر بين الاطلاق و التقييد و دوران الامر بين الجنس و الفصل أما المقام الاول فيقع الكلام فيه في موردين المورد الاول في جريان البراءة العقلية و عدمه المورد الثاني في جريان البراءة الشرعية أما المورد الاول فقد ذكرت لتقريب جريان البراءة العقلية عن الاكثر و انحلال العلم الاجمالي وجوه.
[المقام الاول: في دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الاجزاء الخارجية]
الوجه الاول:
ان الاقل واجب بلا اشكال اما بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري و اما الاكثر فوجوبه مورد الشك فتجري فيه البراءة و تمامية الوجه المذكور يتوقف على أمرين: الاول: اثبات الوجوب الغيري للجزء. الثاني ان العلم بالجامع بين النفسي و الغيري يوجب الانحلال فنقول: أما الامر الاول فيرد عليه ان الكل عبارة عن الاجزاء بشرط الاجتماع و الاجزاء عبارة عن الاجزاء لا بشرط و بتقريب آخر: ان الوجوب الغيري ناش عن توقف أحد الامرين على الآخر فلا بد من التعدد كي يتم البيان و مع عدم تعدد الوجود لا موضوع للواجب الغيري اضف الى ذلك انه قد ظهر في بحث المقدمة انه لا دليل على الوجوب الغيري و المقدمة واجبة بالوجوب عقلا لا شرعا و أما الامر الثاني فربما يقال: بأن الانحلال يتوقف على كون المعلوم بالاجمال مسانخا مع المعلوم بالتفصيل و الحال ان المعلوم بالاجمال الوجوب النفسي و المعلوم بالتفصيل الجامع بين الوجوب الغيري و النفسي فلا يتحقق الانحلال.
و فيه ان الميزان في الانحلال جريان الاصل في بعض الاطراف دون الطرف الآخر و المقام كذلك لانه يجري الاصل في الاكثر و لا يجري في الاقل.