عن اطراف العلم فالحق كما افاده صاحب الكفاية من جريان الاصل في الاناء الصغير بلا معارض.
و الذي يختلج بالبال أن يقال ان الشك الجاري في الثوب مسبب عن الشك الجاري في الاناء الصغير و مع جريان الاصل في السبب لا مجال لجريان الاصل في المسبب و ان شئت قلت: ان وجوب الاجتناب عن الثوب من باب عدم الدليل و أما بعد جريان الاصل في الاناء الصغير لا يبقى شك في نجاسة الثوب فالحق انه لا قسم ثالث في المقام و ينحصر الاقسام في قسمين و السر الوحيد فيما نقول ان العلم الاول ينقلب الى علم آخر فان المعلوم اولا كانت نجاسة الثوب بالاستقلال أو الاناء الكبير و في الزمان الثاني انقلب العلم الاول بالعلم الثاني و هو تعلقه بالنجاسة المرددة بين الاناء الصغير و الاناء الكبير غاية الامر على تقدير كون النجس الاناء الصغير يكون الثوب ايضا نجسا بواسطة الملاقاة فلاحظ.
الفصل الثالث: في الاقل و الاكثر
و الكلام فيهما تارة يقع في الاقل و الاكثر غير مرتبطين و اخرى في المرتبطين فالكلام يقع في موضعين الموضع الاول في غير المرتبطين و لا اشكال في أن العلم الاجمالي فيهما ينحل الى العلم التفصيلي بالاقل و الشك البدوي في الاكثر فلا اشكال في كونه داخلا في الشك فى التكليف و قد مر الكلام حوله و قلنا ان الشك في اصل التكليف مورد البراءة.
و اما الموضع الثاني فيقع الكلام فيه في أن دوران الامر بين الاقل و الاكثر هل يكون داخلا في الشك في التكليف أو الشك فيهما داخل في الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف و يقع الكلام في هذا الموضع في مقامين.
المقام الاول في دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الاجزاء