responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 262

و في المقام نقول يترتب على الاصل الجاري في الملاقى بالفتح كون ملاقيه طاهرا و عليه يتعارض الاصل الجاري في الطرف مع الاصل الجاري في الملاقى بالفتح و النتيجة وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر و الفتح اذ المفروض ان العلم بالنجاسة تحقق بعد الملاقاة هذا هو المورد الاول.

المورد الثاني: ما لو علم اجمالا بنجاسة الملاقي بالكسر أو شي‌ء آخر ثم حصل العلم بنجاسة الملاقى بالفتح أو ذلك الشي‌ء الآخر مع العلم بأن الملاقي بالكسر ان كان نجسا تكون نجاسته ناشية عن الملاقاة كما لو علم يوم السبت بنجاسة الثوب أو الاناء الكبير و بواسطة العلم الاجمالي تنجز وجوب الاجتناب عن الثوب و عن الثوب و عن الاناء الكبير ثم علم يوم الاحد بنجاسة الاناء الصغير أو الكبير يوم الجمعة مع العلم بأن نجاسة الثوب على تقدير تحققها ناشية عن نجاسة الاناء الصغير ففي الصورة المفروضة يجب الاجتناب عن الثوب و الاناء الكبير و لا مانع عن جريان الاصل في الاناء الصغير لخروجه عن أطراف المعارضة.

و قال سيدنا الاستاد في المقام ان ما أفاده صاحب الكفاية تام لان الميزان في التنجيز العلم بالنجاسة لا واقع النجاسة مع عدم العلم بها فنجاسة الاناء الصغير على تقدير تحققها لا أثر لها ما دام لا تكون معلومة و بعد تنجز التكليف بالعلم الاجمالي الاول لا اثر للعلم الاجمالي الثاني.

ان قلت: العلم الاجمالي الاول ينحل بالعلم الثاني فلا اثر للعلم الاجمالي الاول فالشك في نجاسة الثوب شك في نجاسة جديدة فلا مانع عن جريان الاصل فيه قلت: المفروض تقارن العلم الثاني بالنجاسة مع العلم بالملاقاة فلا يكون الثوب في العلم الاجمالي الثاني خارجا

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست