responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 261

بها يكون العلم منجزا و في كل مورد يجري الاصل لعدم التعارض لا يكون العلم الاجمالي مؤثرا فتحصل انه لو كانت الملاقاة و العلم بها بعد العلم الاجمالي بالنجاسة لا يجب الاجتناب عن الملاقي و ان حصلت الملاقاة و علم بها ثم علم بالنجاسة وجب الاجتناب و لو حصلت الملاقاة ثم علم بالنجاسة ثم علم بالملاقاة لا يجب الاجتناب عن الملاقي.

بقي شي‌ء و هو ان الاقسام المتصورة في المقام ثلاثة فانه تارة يجب الاجتناب عن الملاقي و الملاقى و اخرى يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون الملاقي بالكسر و قد تقدم القسمان و ثالثة يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح ذهب اليه صاحب الكفاية و ذكر للقسم الاخير موردين المورد الاول: ما اذا علم بالملاقاة ثم علم اجمالا بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر لكن يكون الملاقى بالفتح حين العلم خارجا عن محل الابتلاء فيقع التعارض بين الاصل الجاري في كل من الملاقي بالكسر و الطرف الآخر و بمقتضى كون العلم الاجمالي منجزا يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر و الطرف الآخر و أما الملاقى بالفتح فلا يجري فيه الاصل لفرض كونه خارجا عن محل الابتلاء فاذا صار محلا للابتلاء بعد ذلك لا يكون مانع عن جريان الاصل فيه.

و يرد عليه ان مجرد الخروج عن محل الابتلاء لا يكون مانعا عن جريان الاصل فيه بل الميزان في جريان الاصل و عدمه ترتب الاثر و عدم ترتبه و لذا لا اشكال في أنه اذا غسل ثوب نجس بماء مع الغفلة عن كونه طاهرا أو نجسا و بعد الغسل به خرج عن محل الابتلاء ثم شك في طهارة ذلك الماء يجري فيه اصل الطهارة و يحكم بكون الثوب طاهرا و قس عليه كل مورد يترتب على جريان الاصل اثر عملي‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست