responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 260

السبت يعلم بأنه اما الاناء الابيض مثلا الذي لاقاه الثوب و الملاقي له نجس و اما الاناء الاسود نجس فالعلم الاجمالي منجز على ما هو المقرر.

المسألة الثالثة: ما اذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة و قبل العلم بها كما لو لاقى ثوب احد اناءين ثم علمنا بنجاسة احدهما ثم علمنا بالملاقاة فهل يكون العلم الاجمالي في الفرض المذكور منجزا بالنسبة الى الملاقي اي الثوب ام لا؟ ربما يقال بأن القاعدة تقتضي الاجتناب عن الثوب و ذلك لان العلم الاجمالي بنجاسة احد الإناءين تبدل بعلم اجمالي آخر و الميزان في التنجز هو العلم الحادث مثلا لو علمنا اجمالا بنجاسة اناءين صغيرين أو اناء كبير ثم تغير العلم المذكور بأن علمنا بأن النجسين اما الاناءان الصغيران و اما اناء آخر صغير ايضا لا اشكال في عدم وجوب الاجتناب عن الاناء الكبير بل اللازم الاجتناب عن الاواني الصغار.

و لكن الحق عدم تمامية التقريب المذكور و لا وجه للمقايسة بين المقامين فان العلم الاجمالي في مثال الاواني قد تغير الى علم اجمالي آخر و ان شئت قلت: ان العلم الاجمالي الاول زال و حدث علم اجمالي آخر و لا اشكال في عدم ترتب اثر على العلم الاجمالي الزائل و المفروض ان العلم الاجمالي منجز و مقتضاه الاجتناب عن الاواني الصغار لتعارض الاصل في الطرفين و أما في المقام فالعلم الاجمالي الحادث اولا باق بحاله و لا تغير فيه غاية الامر توسع بعض اطرافه و حيث ان الاصل ساقط في الطرفين بالتعارض لا يكون مانع عن جريان الاصل في الثوب و صفوة القول: ان الميزان في تنجز العلم الاجمالي عدم جريان الاصل للمعارضة ففي كل مورد سقط الاصل‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست