responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 259

قلت: الوجه فيه انا نقطع بعدم شمول دليل الاصل للطرف مع قطع النظر عن تحقق الملاقاة و عدمها و ان شئت قلت: اطلاق دليل الاصل قيد بالنسبة الى الطرف المقابل أو عمومه قد خصّص به و أما بالنسبة الى الملاقي فالمقتضي للشمول تام بلا مانع يمنع عنه فعدم التعارض ناش عن عدم شمول الدليل للطرف فلا موضوع للتعارض فافهم و اغتنم هذا تمام الكلام في المسألة الاولى.

المسألة الثانية ما اذا حصلت الملاقاة و علم بها و بعده يتحقق العلم الاجمالي و المسألة تتصور بصورتين الصورة الاولى: ما يكون زمان الملاقاة و حصول النجاسة متحدا كما لو كان ثوب في اناء و علم بوقوع نجاسة في ذلك الاناء الذي فيه الثوب أو في الاناء الآخر و في هذه الصورة وقع الكلام بين القوم فذهب بعضهم الى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر بتقريب ان الاصل الجاري في الملاقي بالكسر متأخر رتبة عن الاصل الجاري في الملاقى بالفتح فيجري الاصل في الملاقي بالكسر بلا معارض و ذهب بعض آخر الى أن الاصل الجاري في الملاقي بالكسر و ان كان متأخرا عن الاصل الجاري في الملاقى بالفتح رتبة و لكن يكون في رتبة الاصل الجاري في الطرف الآخر فيقع التعارض بين الاصل الجاري في الملاقي بالكسر مع الاصل الجاري في الطرف الآخر فيكون العلم الاجمالي منجزا بالنسبة الى الملاقي بالكسر ايضا و الظاهر ان الصحيح هو القول الثاني.

الصورة الثانية: ما اذا كان زمان المعلوم بالاجمال سابقا على زمان الملاقاة كما لو علم يوم السبت بأن احد الإناءين كان نجسا يوم الجمعة و لاقى احدهما ثوب يوم الجمعة و الظاهر ان العلم الاجمالي منجز فان المناط زمان العلم لا زمان المعلوم ففي يوم‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست