responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 251

احد المائعين خمرا ثم اضطر الى شرب واحد منهما على نحو التعيين ففي مثله هل يكون تنجز العلم الاجمالي باقيا ام لا؟ الحق انه لا اثر للعلم الاجمالي بقاء فان تنجز العلم متقوم بتعارض الاصول و المفروض انه لا تعارض بقاء و ما قيل من أن الاصل في المرحلة الاولى سقط و مات بالمعارضة و الميت لا يصير حيا بعد مماته كلام شعري و لا اساس له بل الحق ان الاصل يجري في الطرف المقابل بلا مزاحم و معارض و لتوضيح المدعى نقول عدم شمول دليل الاصل لاطراف العلم الاجمالي بواسطة المانع و لا يكون لعدم وجود المقتضي فما دام المانع موجودا لا يجري دليل الاصل.

الصورة الثانية: أن يكون الاضطرار الى ارتكاب احدهما المعين قبل التكليف و قبل العلم به كما لو اضطر الى احد المائعين على نحو التعيين ثم علم بوقوع نجاسة في احدهما و لا اشكال في عدم التأثير للعلم اذ المفروض انه لا يحصل للمكلف علم بالتكليف فلا مانع عن ارتكاب كلا المائعين أما الذي اضطر اليه فواضح و أما المائع الآخر فلأجل جريان الاصل العملي فيه المقتضي لحليته و يلحق بهذه الصورة صورة تقارن الاضطرار و العلم من حيث النتيجة فلا تنجز للعلم في هذه الصورة ايضا.

الصورة الثالثة: ما يكون العلم بالتكليف متأخرا عن الاضطرار و الاضطرار يكون متأخرا عن التكليف كما لو اضطر الى شرب احد المائعين معينا ثم علم بوقوع نجاسة في احد الإناءين قبل تحقق الاضطرار أما على القول بعدم تنجز العلم في الصورة الاولى فعدمه اوضح في هذه الصورة و أما على القول بالتنجز في تلك الصورة فائضا مقتضى القاعدة عدم تنجز العلم الاجمالي اذ قوام التنجز

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست