responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 250

غير المحصورة فهل يكون حكمها حكم غيرها الحق أن يقال ان كان المدرك لعدم التنجز موهومية الاحتمال كما عليه الشيخ يحكم بكون العلم منجزا اذ في الصورة المفروضة لا يكون احتمال الالزام موهوما و أما لو كان المدرك لعدم التنجز عدم امكان المخالفة القطعية فلا فرق بين موارد الشبهة لوحدة الملاك.

الفرع الثاني: انه لو قلنا بان العلم الاجمالي لا ينجز المعلوم اذا كانت الشبهة غير محصورة فيكون العلم بالحكم كعدمه فهل يكون الشك كعدمه ايضا فلو علم بكون واحد من الاواني ماء مضافا لا يجوز التوضؤ به فهل يجوز التوضؤ من آنية من تلك الاواني أم لا يجوز؟

فنقول: على مسلك الشيخ يجوز اذ المفروض كون احتمال الاضافة موهوما فيجوز الوضوء و أما على مسلك غير الشيخ فلا يجوز اذ يكفي الشك في الاطلاق و الاضافة لعدم الجواز و الذي يختلج بالبال أن يقال: انه لا يعقل أن يتعلق العلم بأمر و مع ذلك يكون عدم ذلك الامر مورد الاطمينان و على هذا الاساس نقول كيف يمكن أن يتعلق العلم بوجود مائع مضاف مثلا في أثناء الف اناء و مع ذلك يكون احتمال الاضافة بالنسبة الى كل واحد من تلك الاواني موهوما فان مرجعه الى الاطمينان بعدم الاضافة في المجموع فيكون معناه ان الشخص يعلم بوجود أمر و يطمأن بعدم ذلك الامر و هذا امر غير معقول فلا تغفل.

التنبيه التاسع:

انه على القول بتنجز العلم الاجمالي لو اضطر الى ارتكاب احد الاطراف فما حكمه فنقول الاضطرار تارة يتعلق بارتكاب واحد معين و اخرى يتعلق بالجامع فيقع الكلام في مقامين أما المقام الاول فله صور:

الصورة الاولى: ما لو اضطر الى ارتكاب احد الطرفين و كان الاضطرار متأخرا عن التكليف و عن العلم به كما لو علم المكلف بكون‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست