responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 252

بتعارض الاصول و المفروض ان الاصل لا يجري بالنسبة الى ما اضطر اليه للعلم بحليته على كلا التقديرين فيجري الاصل في الطرف الآخر بلا معارض.

و في المقام شبهة و هي انه لو كان الاضطرار متأخرا عن التكليف يكون مقتضى الاستصحاب او قاعدة الاشتغال بقاء ذلك التكليف فكيف يمكن جريان الاصل في الطرف الآخر و اجاب عن هذه الشبهة سيدنا الاستاد بأنه لا علم بالتكليف كى يتعارض الاصل في الاطراف فان المضطر اليه لا يكون متعلق التكليف قطعا و الطرف الآخر يمكن توجه التكليف به و حيث انه لا علم فلا مانع عن جريان الاصل فيه.

و يرد عليه اولا انه لا اشكال في تعلق التكليف قبل تحقق الاضطرار غاية الامر لم يكن منجزا لعدم العلم به قبل الاضطرار و ثانيا هذا التقريب اذا كان تاما في نظره فما المانع عن جريان الاصل فيما يكون الاضطرار متأخرا عن العلم اذ بقاء لا علم بالتكليف فما المانع عن جريان الاصل في الطرف الآخر. فالحق انه لا مانع عن جريان الاصل في جميع الصور هذا تمام الكلام في المقام الاول و هو الاضطرار الى احد الطرفين معينا.

و أما المقام الثاني و هو ما اذا اضطر المكلف الى الجامع فاختار صاحب الكفاية عدم تنجز العلم الاجمالي بدعوى ان تجويز الجامع لا يجامع مع حرمة الفرد على كل تقدير فان الحرام اذا كان منطبقا على الفرد المختار لا يكون حراما فيكون الشك في الطرف الآخر موردا للاصل بلا معارض.

و الحق تنجز العلم في الجملة و ذلك لان المفروض تعلق الاضطرار بالجامع لا بالفرد فما تعلق به الاضطرار لا يكون حراما و ما يكون‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست