responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 249

لم تكن المخالفة قطعية محرمة لا تكون الموافقة كذلك واجبة. و فيه انه ليس الامر كذلك و الميزان في تنجز العلم الاجمالي تعارض الاصول في الاطراف.

الوجه الثالث: الاجماع. و فيه ما فيه. الوجه الرابع: ما رواه ابو الجارود قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن فقلت له:

اخبرني من رأى انه يجعل فيه الميتة فقال أ من أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الارضين؟ اذا علمت انه ميتة فلا تأكله و ان لم تعلم فاشتر و بع و كل و اللّه اني لاعترض السوق فاشتري بها اللحم و السمن و الجبن و اللّه ما اظن كلهم يسمون هذه البربر و هذه السودان‌ [1].

بتقريب ان المستفاد من الحديث انه مع كثرة الاطراف ترتفع الحرمة. و يرد عليه اولا ان الرواية ضعيفة سندا فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالتها و ثانيا انه لا ترتبط الرواية بما نحن فيه فان المستفاد منها ان وجود حرام في قطعة من قطاع الارض لا يوجب حرمة الجميع و معلوم من مساق الحديث ان المفروض خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء و لا كلام فيه فتحصل مما تقدم ان ما افيد من عدم تنجز العلم الاجمالي مع كثرة الاطراف و كون الشبهة غير محصورة لا يرجع الى محصل صحيح و ان الميزان كون الالزام المعلوم بالاجمال مورد الابتلاء و كون متعلقه مقدورا للمكلف و أما كثرة الاطراف فلا تأثير لها فيما هو محل الكلام.

بقى في المقام فرعان الفرع الاول: انه لو كانت الشبهة غير المحصورة على نحو شبهة الكثير في الكثير كما لو علم بنجاسة عشرة أواني في ضمن الف آنية فعلى القول بعدم تنجز العلم الاجمالي فى‌


[1] الوسائل الباب 61 من ابواب الاطعمة المباحة الحديث 5.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست