responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 248

التعريف الخامس:

أن غير المحصور يعسر موافقته القطعية.

و فيه ان العسر بنفسه رافع للتكليف و لا يرتبط بكون الشبهة غير محصورة مضافا الى ان العسر يرفع التكليف بالمقدار الذي فيه العسر لا على الاطلاق. ان قلت: الحكم الشرعي لا حرج فيه و انما الحرج في الاحراز اي احراز الاطاعة فكيف يرتفع بالحرج و الحال ان الحرج يرفع الحكم الحرجي. قلت في مقام الامتثال و الاحتياط اذا صار الفعل المأتي به حرجيا لا يجب الاتيان به اذ لا يخلو من كونه اما فرد الواجب و اما لا يكون أما على الثاني فلا مقتضى لاتيانه و أما على الاول فيرتفع وجوبه بالحرج الرافع للاحكام فلاحظ.

اذا عرفت ما تقدم نقول الحق انه لا فرق فيما هو المهم في المقام بين كثرة الاطراف و قلتها و ان الميزان في تنجز العلم الاجمالي على القول به كون الاطراف محل الابتلاء و كون المكلف قادرا على ما تعلق به الحكم و ان شئت قلت: لا فرق في هذه الجهة بين المحصورة و غير المحصورة فلا مجال لاطالة الكلام حول التعريف و التحديد فلاحظ هذا تمام الكلام في الموضع الاول.

و اما الموضع الثاني فقد استدل على عدم لزوم الاجتناب بوجوه الوجه الاول: ان كل طرف احتمال التكليف فيه موهوم و لا أثر للوهم.

و يرد عليه انه لو فرض ان الاطراف متساوية الاقدام من حيث الوهم و فرض ان المكلف قادر و متمكن من ارتكاب كل واحد من الاطراف بحيث يعلم بتوجه التكليف فهل يجوز الارتكاب مع البناء على تنجز العلم الاجمالي و اي فرق بين المقام و بقية الموارد و بعبارة واضحة موهومية التكليف في كل طرف لا تنافي معلومية الالزام.

الوجه الثاني: ان الموافقة القطعية تابعة للمخالفة القطعية فاذا

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست