responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 247

لا يكون الطرف الآخر مظنونا بل يكون الطرف الآخر مورد الاطمينان و لذا لا يرد على التعريف المذكور ما عن الميرزا النائيني من انه احالة الى امر مجهول فان الوهم له مراتب اذ يرد عليه اولا ان الميزان في الوهم ما ذكرنا و ثانيا ان التحديد بالوهم لا ينافي كونه ذات مراتب فان الميزان تحقق الحد بايّة مرتبة من مراتبها و على الجملة ان اريد بالوهم الاطمينان بخلاف الموهوم فالموهوم لا أثر له كما لو قطع بالعدم و ان اريد من الوهم الدرجة النازلة من الاحتمال لا يكون منافيا مع تنجز العلم الاجمالي فالحق ان ما افاده سيدنا الاستاد تام و ربما يكون كثرة الاطراف بحد يكون احتمال انطباق المعلوم على كل واحد منها موهوما و هل يمكن تحققه خارجا بأن يعلم انسان نجاسة آنية في ضمن ألف الف آنية فان احتمال انطباق النجاسة على كل واحد منها موهوم و مع ذلك يعلم اجمالا بوجود النجاسة في ضمنها فلاحظ.

التعريف الثالث:

انه امر عرفي ففي كل مورد صدق يترتب عليه حكمه و فيه ان هذه الكلمة لم ترد تحت دليل كى تحال الى العرف مضافا الى أن عدم الحصر يختلف بحسب الامور و الاشخاص.

التعريف الرابع:

ان المراد من غير المحصور ما لا يمكن للمكلف فيها المخالفة القطعية. و فيه اولا ان عدم القدرة على المخالفة القطعية أعم من غير المحصور فان المكلف لو علم اجمالا بأنه يحرم عليه في اول الظهر اما الكون في المسجد الفلاني أو في الحرم الشريف فانه لا يمكنه أن يخالف التكليف بالخلاف القطعي و ثانيا لا انضباط في التحديد المذكور فان عدم القدرة في اي مقدار من الزمان.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست