و براءة و ان شئت قلت: المولى يمكنه ايجاب الاحتياط و مع عدم ايجابه الاحتياط و جعله الترخيص الظاهري لا وجه للاحتياط و التحفظ على الملاك نعم فيما يكون الملاك تاما و المولى لا يمكنه الالزام كما لو كان نائما و صار ابنه مشرفا على الغرق أو الحرق يلزم على العبد أن ينقذ ولد المولى و بعبارة اخرى: ان كانت روح الحكم موجودة يجب القيام على طبق الوظيفة و إلّا فلا و صفوة القول: انه لا ملزم من قبل العقل لحفظ الملاكات و انما العقل يحكم بلزوم الاتيان بما اوجبه المولى و ترك ما حرمه.
التنبيه الثامن:
في بيان المراد من الشبهة غير المحصورة و حكمها فيقع الكلام في موضعين أما الموضع الاول فقد عرفت الشبهة غير المحصورة بتعاريف
[تعاريف الشبهة غير المحصورة]
التعريف الاول:
ان المراد من غير المحصورة ما يعسر عده. و اورد عليه بأنه لا انضباط لهذا الحد فان عسر العد يختلف باختلاف الاشخاص و اختلاف الزمان و اختلاف الاشياء و اختلاف آلة العد هذا اولا و ثانيا ان تردد شاة مغصوبة بين شياة البلد عندهم من غير المحصور و الحال انه يمكن ان مجموع الشياة لا يزيد على الالف و تردد حبة واحدة من الارز بين الف الف حبة في اناء واحد يكون من المحصور و الحال ان عد الشياة أسهل بمراتب من عد الحبات.
التعريف الثاني:
ان احتمال كون التكليف في كل واحد من الاطراف موهوما و اورد عليه سيدنا الاستاد بأن موهومية الاحتمال لا توجب عدم تنجز العلم الاجمالي و لذا لو كان وجود التكليف في احد الطرفين مظنونا و في الطرف الآخر موهوما يكون العلم الاجمالي منجزا.
أقول: ان كان المراد بالموهوم ما يكون مرجوحا بحيث يكون عدمه مورد الاطمينان فلا يترتب عليه الاثر فلو كان احد الطرفين موهوما