على نحو الواجب المعلق و اخرى لا يكون الوجوب فعليا على كل تقدير بل مردد بين الوجوب الفعلي و الوجوب المشروط أما الصورة الاولى فلا اشكال في تنجز العلم الاجمالي كبقية الموارد فان المفروض كون الوجوب فعليا و يتعارض الاصل الجاري في كل طرف مع الاصل الجاري في الطرف الآخر.
و أما الصورة الثانية فالاقوال فيها مختلفة القول الاول: عدم تنجز العلم الاجمالي و مقتضى القاعدة جريان الاصل في كلا الطرفين فان المكلف عند الواقعة الاولى يشك في التكليف و توجه الالزام اليه فيأخذ بالبراءة و عند الواقعة الثانية ايضا يشك في الالزام و ينفيه بالاصل و لا يترتب عليه محذور.
القول الثاني: تنجز العلم الاجمالي و عدم جريان الاصل في شيء من الطرفين.
القول الثالث: التفصيل بين كون ملاك الحكم تاما في ظرفه و عدم كونه كذلك فان ملاك الحكم المتأخر اذا كان تاما فلا يجوز ترخيص المولى في تركه و ايضا لا يرخصه العقل و يرى حسن عقابه لتفويت الملاك الملزم و بعبارة اخرى: لا فرق بين الالزام و الملاك.
و اختار سيدنا الاستاد القول الثالث و قال لا يجوز تفويت الملاك الملزم في ظرفه و لذا يجب حفظ الماء قبل الزوال للوضوء للصلاة فلا فرق بين التكليف التدريجي و الدفعي في أن كليهما يوجبان تنجز الامر على المكلف.
أقول: الذي يجب على المكلف بحكم العقل اطاعة أوامر المولى و نواهيه و أما التحفظ على الملاك كى لا يفوت فلا و عليه لا مانع عن جريان البراءة عقلا و الاخذ بدليل عدم الوجوب و الحرمة استصحابا