responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 245

على نحو الواجب المعلق و اخرى لا يكون الوجوب فعليا على كل تقدير بل مردد بين الوجوب الفعلي و الوجوب المشروط أما الصورة الاولى فلا اشكال في تنجز العلم الاجمالي كبقية الموارد فان المفروض كون الوجوب فعليا و يتعارض الاصل الجاري في كل طرف مع الاصل الجاري في الطرف الآخر.

و أما الصورة الثانية فالاقوال فيها مختلفة القول الاول: عدم تنجز العلم الاجمالي و مقتضى القاعدة جريان الاصل في كلا الطرفين فان المكلف عند الواقعة الاولى يشك في التكليف و توجه الالزام اليه فيأخذ بالبراءة و عند الواقعة الثانية ايضا يشك في الالزام و ينفيه بالاصل و لا يترتب عليه محذور.

القول الثاني: تنجز العلم الاجمالي و عدم جريان الاصل في شي‌ء من الطرفين.

القول الثالث: التفصيل بين كون ملاك الحكم تاما في ظرفه و عدم كونه كذلك فان ملاك الحكم المتأخر اذا كان تاما فلا يجوز ترخيص المولى في تركه و ايضا لا يرخصه العقل و يرى حسن عقابه لتفويت الملاك الملزم و بعبارة اخرى: لا فرق بين الالزام و الملاك.

و اختار سيدنا الاستاد القول الثالث و قال لا يجوز تفويت الملاك الملزم في ظرفه و لذا يجب حفظ الماء قبل الزوال للوضوء للصلاة فلا فرق بين التكليف التدريجي و الدفعي في أن كليهما يوجبان تنجز الامر على المكلف.

أقول: الذي يجب على المكلف بحكم العقل اطاعة أوامر المولى و نواهيه و أما التحفظ على الملاك كى لا يفوت فلا و عليه لا مانع عن جريان البراءة عقلا و الاخذ بدليل عدم الوجوب و الحرمة استصحابا

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست