responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 244

باب تنجز العلم الاجمالي بل من باب وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية اذا كانت الشبهة حكمية و لا يجوز الاخذ بالبراءة قبل الفحص كما هو المقرر كما انه لا يمكنه الحكم بصحة المعاملة بل يحكم بالفساد و باصالة عدم النقل و الانتقال مضافا الى أن التخصيص قطعي و مع احراز التخصيص يكون الاخذ بالعموم تمسكا به في الشبهة المصداقية.

ان قلت: ما المانع عن الاخذ بعموم دليل امضاء المعاملة؟ قلت:

المفروض في المقام ان الشبهة حكمية و لا بد من الفحص عن المخصص كما انه لا بد من الفحص عن الدليل اذا كان الشك في الوجوب أو الحرمة فما دام لم يفحص عن المخصص لا يجوز الاخذ بالعموم.

و بعد بيان المقدمة نقول التدريجية على أقسام القسم الاول: ان المكلف يمكنه الجمع بين الاطراف و لكن باختياره يرتكب الاطراف بالتدريج كما لو علم بكون احد الثوبين غصبا فانه يمكنه أن يلبس كلا الثوبين دفعة واحدة و في هذا الفرض لا اشكال في تنجز العلم الاجمالي و لا مجال لتوهم الخلاف فان المفروض ان المكلف قادر على المخالفة القطعية و الموافقة كذلك.

القسم الثاني: أن لا يتمكن المكلف من القيام بكلا الامرين دفعة و لكن قادر على كل واحد من الطرفين او الاطراف كما لو علم اجمالا بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر فلا اشكال في تنجز العلم الاجمالي أيضا في هذا القسم لفعلية التكليف و تعارض الاصول في الاطراف.

القسم الثالث: أن يكون الواجب امرا متأخرا كما لو علم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال في هذه الليلة أو زيارة الحسين (عليه السلام) في الغد و في هذه الصورة قد يكون الوجوب فعليا و الواجب استقباليا

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست