responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 243

الموجود في داره أو بنجاسة الاناء الموجود عند الملك فانه تارك للتصرف في ذلك الاناء على كلا التقديرين فلا يكون النهي عن شرب الماء النجس الموجود عنده صحيحا اذ هو بنفسه متروك و مع عدم صحة التكليف به لا يكون العلم بالتكليف متحققا فلا يكون منجزا و ألحق بها صاحب الكفاية الشبهة الوجوبية بأن المكلف اذا كان فاعلا لامر من قبل نفسه لا مجال لتعلق التكليف به فلا يكون العلم الاجمالي في مثله منجزا.

و الحق ان يقال انه يكفي للتنجز على القول به قدرة المكلف و لا فرق بين الموارد من هذه الجهة و إلّا يلزم عدم تعلق التكاليف بالواجبات و بالمحرمات بالنسبة الى الاوحدي من الناس كمولى الموحدين و أضرابه حيث انهم يتركون المحرمات و يأتون بالواجبات من قبل انفسهم و ايضا يلزم عدم تعلق التكليف بالكذب بالنسبة الى من لا يكذب و لو كان جائزا و هكذا و هل يمكن الالتزام به و السر فيما ذكر ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد في المتعلقات و مقتضى عموم الادلة أو اطلاقها شمولها لجميع المكلفين بلا فرق بين الافراد و يكفي لصحة تعلق التكليف قدرة المكلف و القدرة من الشرائط العامة.

التنبيه السابع:

هل العلم الاجمالي بناء على كونه منجزا يكون مؤثرا في التدريجيات كما انه يكون منجزا في الدفعيات أم يفصل بين الموردين و قبل الخوض في البحث و بيان الحكم يناسب أن نقدم مقدمة و هي ان البحث يختص بمورد لا تكون الشبهة البدوية فيه مورد الاحتياط مثلا لو علم المكلف بابتلائه في اليوم الفلاني بمعاملة ربوية من جهة الشبهة الحكمية فلا اشكال في وجوب الاحتياط لا من‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست