كذلك بأن يترك الكون في كلا الطرفين فيقع الكلام في أن تنجيز العلم الاجمالي يختص بالقسم الاول أو لا يختص.
أفاد سيدنا الاستاد بأنه لا ملازمة بين الامرين و الميزان في التنجز و عدمه تعارض الاصول و عدمه فان تعارض الاصول يكون العلم منجزا و يترتب عليه انه يجب ترك كلا الطرفين فيما يعلم اجمالا بحرمة احدهما و ايضا يجب القيام بكلا الطرفين فيما يعلم بوجوب احدهما.
و يمكن أن يقال ان الحق ان يفصل بأن نقول لو استلزم جريان الاصل العلم بالمخالفة القطعية لا يجري الاصل كما لو علم بوجوب الاتيان باحد الضدين اللذين لهما ثالث فانه لو ترك كلا الامرين يقطع بالمخالفة فلا يجوز ترك كليهما و أما لو علم بحرمة احد الضدين يجوز ارتكاب احد الطرفين لعدم العلم بالمخالفة فلا مانع عن جريان الاصل فان المانع عن الجريان العلم بالمخالفة القطعية و المفروض عدم امكانها فما أفاده الميرزا النائيني على ما في التقرير من أنه اذا لم تمكن المخالفة القطعية لا تجب الموافقة كذلك صحيح و تام فلو لم تمكن المخالفة القطعية لكثرة الاطراف لا تكون الموافقة القطعية لازمة مثلا لو علم بحرمة شرب ماء واحد في أثناء الف آنية لا يمكن حصول القطع بالمخالفة القطعية فلا مانع عن جريان الاصل في بعض الاطراف و ايراد سيدنا الاستاد عليه في غير محله فلاحظ و اغتنم و ما أفاده الميرزا مؤيد لما اخترناه من امكان اجراء الاصل في بعض الاطراف دون بعض.
التنبيه الثاني:
انه لو علم المكلف بوجوب أمر مردد بين امور و أتى ببعض الاطراف و علم بانطباق الواجب الواقعي على ما أتى