responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 236

به يحصل الامتثال بلا كلام اذا كان الواجب توصليا و أما اذا كان تعبديا فالامر ايضا كذلك اذا أتى به برجاء كونه واجبا ان قلت: ان لم يكن عازما على الاتيان بالباقي لا يكفي للزوم الجزم بالنية قلت:

لا دليل على اشتراط الجزم فلا وجه للاشتراط.

التنبيه الثالث:

أن قوام تنجز العلم الاجمالي بتعارض الاصول و عليه لو لم يجر الاصل في بعض الاطراف لمانع فلا يكون العلم الاجمالي منجزا ثم انه يتصور المقام بصورتين الصورة الاولى: أن يكون العلم الاجمالي متأخرا عن المانع المفروض في بعض الاطراف مثلا لو كان احد الإناءين نجسا و المكلف عالم بكونه نجسا ثم علم بوقوع قطرة بول في احدهما لم يكن العلم المذكور موجبا للتنجيز اذ المفروض انه لا يمكن جريان الاصل في معلوم النجاسة فجريانه في الطرف الآخر بلا مانع و قس عليه الاضطرار و خروجه عن محل الابتلاء و في حكم تأخر العلم تقارنه مع حدوث احد الموجبات كما لو قارن العلم الاجمالي بوقوع قطرة بول في احد اناءين مع العلم بكون احدهما المعين نجسا فان العلم الاجمالي في مفروض الكلام لا اثر له اذ لا يجري الاصل في معلوم النجاسة و أما الاناء الآخر فلا مانع من جريان الاصل فيه.

الصورة الثانية: ما لو حصل العلم الاجمالي اولا ثم تحقق احد الموجبات كما لو علم بنجاسة احد اناءين ثم علم بأن الاناء الواقع في طرف جنوب الدار كان نجسا ففي مثله لا يكون العلم منجزا لعدم التعارض بين الاصول فان الاصل لا يجري في معلوم النجاسة و لا مقتضي له و أما في الطرف الآخر فلا مانع عن جريانه مع الاقتضاء.

هذا فيما يكون الشك في ثبوت التكليف و أما لو كان الشك في السقوط

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست