بالركن لا يثبت الفوت الذي هو أمر وجودي على ما رامه بل مقتضى البراءة عدم وجوب قضائها غاية الامر يعلم اجمالا بالمخالفة فلا بد من الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي.
الفرع السادس: أن يكون الاصل الجاري في احد الطرفين مسانخا مع الاصل الجاري في الطرف الآخر و عدم اختصاص احدهما باصل طولي أي يكون في كل من الطرفين اصل طولي لكن احدهما موافق مع الاصل الجاري في الرتبة السابقة في المؤدى و ثانيهما غير موافق معه فيه مثلا لو علم المكلف بأنه اما زاد في صلاة المغرب ركنا و اما نقص ركن من صلاة العشاء فان مقتضى قاعدة الفراغ صحة كلتا الصلاتين و مقتضى عدم الزيادة في المغرب كذلك و أما الاصل الجاري في العشاء و هو استصحاب عدم الاتيان بالركن فهو يقتضي الاتيان بالعشاء و لا مانع عن جريانه و الميزان الكلي في جريان الاصل و عدمه انه لو استلزم جريانه المخالفة القطعية لا يجري و الّا يجري فلاحظ.
تنبيهات:
التنبيه الاول:
انه لا تلازم بين امكان المخالفة القطعية و الموافقة كذلك في موارد العلم الاجمالي فربما يمكن كلا الامرين كما هو الغالب فلو علم المكلف بحرمة احد الامرين كما لو علم بأنه اما يحرم عليه شرب التتن و اما يحرم عليه التكلم مع زيد فانه يمكنه الموافقة القطعية بأن يترك كلا الامرين و يمكنه الخلاف القطعي بأن يرتكب كليهما و ربما يكون احد الطرفين ممكنا دون الآخر مثلا لو علم بحرمة كونه في اول طلوع الشمس اما في ناحية جنوب الدار أو في ناحية شمالها لا يمكنه المخالفة القطعية كما هو ظاهر و لكن يمكنه الموافقة القطعية بأن يتركهما كما انه لو علم بوجوب كونه في احد الطرفين لا يمكنه الموافقة القطعية و لكن يمكنه المخالفة