فيه انه لا خصوصية لاصالة الطهارة الجارية في الماء بل الموجب استلزام جريان الاصل في الطرفين العصيان القطعي فكما انه لا تجري اصالة الطهارة كذلك لا تجري اصالة الحل.
و ان شئت قلت لا طولية بين الاصل الجاري في طرف و الاصل الجاري في الطرف الآخر فيقع التعارض بين الاصول دفعة واحدة و تتساقط. و لقائل أن يقول: لا اشكال في سقوط قاعدة الحل عن الاعتبار و أما قاعدة الطهارة فلا مانع عن جريانها لعدم معارض لها هذا من ناحية و من ناحية اخرى لا تلزم من العمل بها المخالفة القطعية.
الفرع الخامس: أن لا يكون الاصل الجاري في احد الطرفين مسانخا مع الاصل الجاري في الطرف الآخر و لا يكون احد الطرفين مختصا باصل طولي يكون مخالفا مع الاصل الجاري في الرتبة السابقة كما لو علم المكلف اما نقص من صلاة المغرب ركن و اما فاتت صلاة العشاء و كان العلم الاجمالي المذكور بعد الوقت فان مقتضى قاعدة الفراغ الجارية في المغرب صحتها كما ان مقتضى قاعدة الحيلولة الحكم باتيان صلاة العشاء فتصل النوبة الى جريان الاصل الطولي بأن نقول مقتضى الاصل عدم الاتيان بالركن في صلاة المغرب فتكون باطلة و يحكم بوجوب القضاء و أما بالنسبة الى صلاة العشاء فان استصحاب عدم الاتيان بها لا يقتضي وجوب القضاء الا على القول بالاثبات فان موضوعه الفوت و هو أمر وجودي لا يثبت باستصحاب عدم الاتيان بها و مقتضى البراءة عدم وجوب القضاء هذا ما افاده سيدنا الاستاد في المقام.
و يرد عليه اولا ان الفوت ليس امرا وجوديا بل امر عدمي و يتحقق بالاستصحاب و ثانيا انه على ما رامه لا وجه لوجوب قضاء صلاة المغرب اذ نشك وجدانا في أنها فاتت أم لا و استصحاب عدم الاتيان