بعدم جريان اصالة الطهارة و عدم اعتبارها بلا لحاظ اصالة الحل فتصل النوبة الى اصالة الحل.
الفرع الثاني: أن يكون الاصل الجاري في كلا الطرفين مسانخا مع الاصل الجاري في الطرف الآخر و لكن لا تصل النوبة الى جريان الاصل الطولي في احد الطرفين و اختصاصه به و هذا يكون في موردين احدهما ما لا يكون فيه اصل طولي كما لو علمنا اجمالا بنجاسة احد الثوبين فان اصالة الطهارة الجارية في كل من الطرفين تعارضها اصالة الطهارة الجارية في الطرف الآخر و بعد التساقط لا مجال لاصالة الحل اذ المفروض جواز لبس الثوب النجس.
ثانيهما ما لو علم اجمالا بوقوع نجاسة في احد اناءين فانه يقع التعارض بين الاصلين العرضيين اولا ثم يقع التعارض بين الاصلين الطوليين فان اصالة الحل لا تختص باحد الطرفين و ملاك المعارضة موجود في كلا الاصلين فلاحظ.
الفرع الثالث: أن لا يكون الاصل الجاري في احد الطرفين مسانخا للاصل الجاري في الطرف الآخر و لم يكن احد الطرفين مختصا باصل طولي كما لو علم اجمالا بأنه اما الثوب الفلاني غصب و اما ذلك الثوب الكذائي نجس فانه لا اشكال في تنجز العلم الاجمالي لان جريان كلا الاصلين يوجب المخالفة العملية القطعية و ترجيح احد الطرفين على الآخر بلا مرجح.
الفرع الرابع: ان يكون احد الطرفين مع عدم المسانخة مختصا باصل طولي يكون موافقا مع المؤدى مع الاصل الجاري في الرتبة السابقة كما لو علمنا بأنه اما يكون الثوب الفلاني غصبا و اما الماء الكذائي نجسا فان العلم الاجمالي منجز اذ قاعدة الحل الجارية في الغصب تعارض قاعدتي الحل و الطهارة الجاريتين في الماء و السر