responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 231

الشبهة الوجوبية الحق هو الثاني فلا مانع من جريان الاصل في كل من الطرفين بشرط اتيان الآخر.

ثم انه هل يختص ما ذكرنا بالاصل أو الامر كذلك حتى في الامارة الحق هو الثاني فان علمنا بحرمة احد امرين و قامت الامارة على الاباحة في كل من الطرفين لا مانع من الاخذ بكل واحد منهما بشرط ترك الآخر فلاحظ.

هذا كله على فرض عدم الالتزام بكون العلم الاجمالي منجزا و الالتزام بجريان الاصل في بعض الاطراف دون البعض الآخر و اما ان لم نقل بهذه المقالة و قلنا بمقالة المشهور و التزمنا بكونه منجزا على الاطلاق نقول تتصور في المقام فروع: الفرع الاول: أن يكون الاصل الجاري في كل طرف مسانخا مع الاصل الجاري في الطرف الآخر و يختص احد الطرفين باصل طولي كما لو علم اجمالا بوقوع نجاسة اما في الماء الذي في الاناء و اما على ثوبه فان مقتضى القاعدة الاولية جريان اصالة الطهارة في كل من الطرفين. لكن العلم الاجمالي بنجاسة احدهما يوجب سقوط الاصل بالنسبة الى كلا الطرفين و بعد سقوط اصالة الطهارة تصل النوبة الى اصالة الحل و هي تجري في الماء و لا تجري في الثوب لان لبس الثوب النجس جائز فلا مجرى لاصالة الحل في الثوب. ان قلت: تقع المعارضة بين اصالة الطهارة الجارية في الثوب مع اصالة الحلية الجارية في الماء و بالمعارضة يسقط كلا الاصلين قلت: لا مجال لجريان اصالة الطهارة فانها ساقطة عن الاعتبار قطعا و مع عدم جريانها لا وجه لعدم جريان اصالة الحلية و ان شئت قلت: قوام المعارضة على الترديد بأن يقال انا نعلم اما بعدم جريان اصل الطهارة في هذا الطرف و اما بعدم جريان اصالة الحل في الطرف الآخر و الحال ان الامر ليس كذلك فانا نعلم‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست