الوجه الرابع: ان لازم القول المذكور شمول دليل الاصل من اول الامر فيما يكون تضاد بين الطرفين و لا يمكن الجمع بينهما و الحال انه ليس الامر كذلك. و فيه ان الوجه الاخير أردأ الوجوه فان الوجه المذكور يؤيد و يدل على المطلوب فان التقييد في بقية الموارد جعلي و التعليق اعتباري و في المقام ضروري.
فانقدح بما ذكرنا انه لا مانع من الالتزام بجواز ارتكاب احد الطرفين مع ترك الطرف الآخر و لا اشكال لا من ناحية المبدا و لا من ناحية المنتهى و يؤيد ما في هذه المقالة ان المحقق التنكابني (قدس سره) نقل في كتابه ايضاح الفرائد في شرح الرسائل انه التزم بهذه المقالة المقدس الاردبيلي و تلميذه صاحب المدارك و جماعة من الاعلام فتحصل مما تقدم ان جريان الاصل النافي في كل من الطرفين بشرط ترك الآخر لا مانع فيه و يظهر من التقريب المذكور انه لو كان كل من طرفي العلم الاجمالي مورد الاصل المثبت للتكليف فلا تصل النوبة الى القول بعدم التنجيز مثلا لو كان هناك أنا آن كلاهما نجسان ثم علمنا بطهارة احدهما لا اشكال في جريان استصحاب النجاسة في كل من الطرفين و لا تصل النوبة الى اصالة الطهارة أو الحل و في الحقيقة المنجز في المقام الدليل الشرعي في كل من الطرفين لا العلم الاجمالي.
ثم انه هل فرق فيما ذكرنا بين الشبهة الموضوعية و الحكمية أو يختص بالشبهة الموضوعية الحق عدم الاختصاص لعدم وجه له فلو علم اجمالا بحرمة احد أمرين يجوز اجراء الاصل في كل من الطرفين بشرط ترك الطرف الآخر.
ثم انه هل يختص التقريب المذكور بالشبهة التحريمية أم يشمل