responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 227

عن الشمول بل الاشكال من ناحية اخرى و هي انه لا يمكن للمكلف الجمع بين مقتضى وجوب الامتثال و مقتضى الترخيص و لذا نقول لا بد من التفصيل فما دام لا تتحقق المخالفة العملية القطعية تشمل ادلة الاصول جميع الاطراف و قس عليها ادلة الامارات فاذا علمنا بنجاسة اناءين ثم علمنا بصيرورة احدهما طاهرا فان مقتضى استصحاب نجاسة كل واحد منهما نجاسته و نجري الاستصحاب في كل من الطرفين و نحكم بنجاسته حيث انه لا تلزم المخالفة العملية القطعية و انما اللازم المخالفة الالتزامية و هي غير مانعة عن الجريان و ايضا لو قامت الامارة على نجاسة كل واحد من اناءين و لكن نحن نعلم بطهارة احدهما نأخذ بكلتا الامارتين بعين التقريب المتقدم و أما اذا انعكس الامر بان كان الإناءان طاهرين ثم علمنا بوقوع قطرة بول في احدهما فلا مجال للاخذ باستصحاب الطهارة في كل منهما للزوم المخالفة العملية القطعية كما انه لو قامت الامارة على طهارة كل منهما و علمنا بنجاسة احدهما لا مجال للاخذ بالامارة.

الجهة الرابعة: [في جريان الاصل في احد الطرفين او الاطراف بنحو التخيير]

في جريان الاصل في احد الطرفين او الاطراف بنحو التخيير و التخيير يتصور على صور: الصورة الاولى: التخيير الاصولي كالتخيير في باب الاخذ باحد الخبرين المتعارضين فان المجتهد يأخذ باحد المتعارضين و يفتي على طبقه و هذا النحو من التخيير لا مانع منه ثبوتا و لكن لا دليل عليه في مقام الاثبات.

الصورة الثانية: التخيير الوارد في مورد المتزاحمين فان مثله ايضا غير جائز في المقام فان باب التزاحم متقوم بتكليفين متزاحمين بحيث لا يمكن الجمع بين امتثالهما فتكون النتيجة التخيير و أما في المقام فحيث ان المكلف يقدر على الامتثال القطعي بالاجتناب عن جميع الاطراف فذلك التخيير اجنبي عن المقام ايضا.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست