responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 226

في الحرام فكيف يحكم بعدمه؟ قلت: بعد جريان الاصل يحكم بعدم الاستحقاق. ان قلت: دفع الضرر المحتمل واجب بحكم العقل. قلت:

مع جريان الاصل لا يحتمل الضرر بل مقطوع العدم.

و ليعلم ان الانصاف يقتضي عدم الفرق بين الوجهين اللذين ذكرا للمنع و انما ذكرناهما تبعا لسيدنا الاستاد فانه لا فرق بين الامرين إلّا باللفظ و لا يرجع شي‌ء من الامرين الى محصل معقول فتحصل مما تقدم ان جريان الاصل في بعض اطراف العلم الاجمالي لا مانع عنه ثبوتا و ان الحق ان العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز بالنسبة الى الموافقة الاحتمالية و عدم المخالفة القطعية و مقتض بالنسبة الى الموافقة القطعية و عدم المخالفة الاحتمالية فان قام دليل على جريان الاصل في بعض الاطراف يؤخذ به بلا مانع و ان لم يقم لا بد من الامتثال القطعي فلاحظ.

الجهة الثالثة: [في أن ادلة الاصول و الامارات هل تشمل جميع اطراف العلم الاجمالي ام لا؟]

في أن ادلة الاصول و الامارات هل تشمل جميع اطراف العلم الاجمالي ام لا ربما يقال ان دليل الاصل لا يشملها اذ قوله (عليه السلام) «كل شي‌ء حلال حتى تعرف الحرام منه» مذيل بالذيل المذكور و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين العلم التفصيلي و الاجمالي.

و يرد عليه اولا ان غاية التقريب المذكور عدم شمول الدليل الذي يكون مذيلا بهذا الذيل و أما ما لا يكون مذيلا بهذا الذيل فلا مانع عن شموله و ثانيا ان الظاهر من كلامه (عليه السلام) انه ناظر الى صورة تعلق العلم بعين ما تعلق به الشك و أما لو لم يكن كذلك كما هو المفروض فلا فان العلم متعلق بما يكون مرددا بين الاطراف و الشك متعلق بالمعين الخارجي فلا يكون المتعلق للعلم و الشك واحدا فلا يكون الوجه المذكور مانعا

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست