في الحرام فكيف يحكم بعدمه؟ قلت: بعد جريان الاصل يحكم بعدم الاستحقاق. ان قلت: دفع الضرر المحتمل واجب بحكم العقل. قلت:
مع جريان الاصل لا يحتمل الضرر بل مقطوع العدم.
و ليعلم ان الانصاف يقتضي عدم الفرق بين الوجهين اللذين ذكرا للمنع و انما ذكرناهما تبعا لسيدنا الاستاد فانه لا فرق بين الامرين إلّا باللفظ و لا يرجع شيء من الامرين الى محصل معقول فتحصل مما تقدم ان جريان الاصل في بعض اطراف العلم الاجمالي لا مانع عنه ثبوتا و ان الحق ان العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز بالنسبة الى الموافقة الاحتمالية و عدم المخالفة القطعية و مقتض بالنسبة الى الموافقة القطعية و عدم المخالفة الاحتمالية فان قام دليل على جريان الاصل في بعض الاطراف يؤخذ به بلا مانع و ان لم يقم لا بد من الامتثال القطعي فلاحظ.
الجهة الثالثة: [في أن ادلة الاصول و الامارات هل تشمل جميع اطراف العلم الاجمالي ام لا؟]
في أن ادلة الاصول و الامارات هل تشمل جميع اطراف العلم الاجمالي ام لا ربما يقال ان دليل الاصل لا يشملها اذ قوله (عليه السلام) «كل شيء حلال حتى تعرف الحرام منه» مذيل بالذيل المذكور و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين العلم التفصيلي و الاجمالي.
و يرد عليه اولا ان غاية التقريب المذكور عدم شمول الدليل الذي يكون مذيلا بهذا الذيل و أما ما لا يكون مذيلا بهذا الذيل فلا مانع عن شموله و ثانيا ان الظاهر من كلامه (عليه السلام) انه ناظر الى صورة تعلق العلم بعين ما تعلق به الشك و أما لو لم يكن كذلك كما هو المفروض فلا فان العلم متعلق بما يكون مرددا بين الاطراف و الشك متعلق بالمعين الخارجي فلا يكون المتعلق للعلم و الشك واحدا فلا يكون الوجه المذكور مانعا