responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 225

بالتكليف بالامتثال الاحتمالي كما ان الامر كذلك في موارد قواعد الفراغ و التجاوز و الصحة و نجيب ثانيا بالحل و هو ان قوام الحكم الظاهري بالشك و المفروض تحقق ما يقوم به.

ان قلت الاصل لا يجري في مورد العلم بالتكليف بل لا بد من الشك و كل فرد من أطراف العلم الاجمالي يمكن أن يكون مصداقا لمعلوم الحكم هذا من ناحية و من ناحية اخرى ان الاخذ بالدليل في الشبهة المصداقية غير جائز قلت اولا ان احتمال كون الفرد مصداقا للمعلوم بوصف كونه معلوما غير معقول فان العلم صفة وجدانية لا يعقل أن يشك فيها مضافا الى ان كل طرف مشكوك فيه وجدانا فكيف يمكن أن يكون مصداقا للمعلوم و ثانيا لا مانع من جعل الحكم حتى مع العلم اذا لم يكن فيه محذور من ناحية اخرى فانه لا تضاد و لا تناقض في الاحكام فالنتيجة انه لا مانع في مقام الثبوت من جعل الترخيص في بعض اطراف العلم الاجمالي.

ان قلت: كيف يمكن جريان الاصل في بعض الاطراف مع احتمال كون ارتكابه مخالفة و عصيانا للمولى و هل يمكن احتمال الترخيص في العصيان قلت: جريان الاصل يجتمع مع احتمال الحرمة في الواقع بل قوامه به و أما العصيان فلا يتحقق مع جريان الاصل بل مع عدم جريان الاصل لا يكون العصيان محرزا نعم مع عدم جريان الاصل يتحقق التجري و أما مع جريان الاصل فلا موضع للتجري.

ان قلت: يحكم العقل بلزوم الاحتياط فكيف يمكن جريان الاصل في بعض الاطراف قلت: حكم العقل بلزوم الاحتياط في صورة عدم جريان الاصل و أما في ظرف جريانه فلا يحكم بلزوم الاحتياط. ان قلت:

العقل يحكم باستحقاق العقاب في صورة المصادفة مع الواقع و الوقوع‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست