responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 224

احتماله و يرد عليه انه ما المراد من الفعلية التامة و عدمها فان الاحكام مجعولة على موضوعاتها على نحو القضايا الحقيقية فان تحقق الموضوع يترتب عليه الحكم بلا حالة منتظرة و إلّا فلا و لا دخل للعلم و عدمه في الواقع فان تقيد الحكم بالعلم يستلزم الدور مضافا الى الاجماع على اشتراك الاحكام الواقعية بين جميع المكلفين بالاضافة الى أن ظواهر الادلة تقتضي الاشتراك و يضاف الى ذلك كله ان المفروض في المقام الاشتراك و أما التضاد المذكور في تقريب الاستدلال فقد ذكرنا مرارا انه لا تضاد بين الاحكام و في بحث الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري قلنا انه لا تضاد و لا تنافي بين الحكم الواقعي و الظاهري اضف الى ذلك انه لو تم البيان المذكور يلزم أن لا تجري البراءة في الشبهة البدوية لاحتمال التضاد و هو كما ترى هذا من ناحية و من ناحية اخرى مع جريان الاصل لا يتحقق العصيان كى يقال ان الترخيص في المعصية قبيح.

الامر الثاني: ان المفروض وصول الحكم الواقعي الى المكلف بالعلم و مع وصوله كيف يمكن الترخيص في ارتكابه و لو احتمالا اذ لا يمكن احتمال الترخيص في المخالفة. و يرد عليه اولا النقض بجريان الاصل النافي في بعض الاطراف فيما يكون الطرف الآخر موردا للاصل المثبت فانه لو علمنا بوقوع قطرة بول في احد اناءين و كان احدهما مسبوقا بالنجاسة فان اصل الطهارة يجري في الاناء الذي لا يكون مسبوقا بالنجاسة و اي فرق بين المقامين.

ان قلت في المقام لانقطع بحدوث تكليف جديد بوقوع القطرة من البول قلت بعد وقوع القطرة نعلم بالتكليف غاية الامر لا نعلم بحدوثه و عدم حدوثه و هذا لا يوجب الفرق فيما هو المهم في مورد البحث و ان شئت قلت: ان العلم الاجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي فانه يجوز أن يكتفي الشارع الاقدس في مورد العلم التفصيلي‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست