responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 223

علم المكلف بطهارة احد الإناءين اللذين كانا نجسين سابقا و طهر احدهما يجري استصحاب النجاسة في كليهما اذ لا يلزم مخالفة عملية و اذا انعكس الامر بأن كانا طاهرين سابقا و علم بنجاسة احدهما فان الاستصحاب لا يجري في الطرفين اذ يلزم المخالفة العملية هذا ملخص كلامه.

و يرد عليه ان المانع الوحيد في الاخذ بالامارة أو الاصل عدم امكان الجمع في مقام الامتثال و بعبارة اخرى: الاشكال من ناحية المنتهى و إلّا فلا مجال لاشكال التناقض فان باب الاحكام الشرعية اجنبي عن التناقض و التضاد و التماثل فانها اوصاف تعرض للامور الخارجية هذا تمام الكلام في الجهة الاولى.

الجهة الثانية: [في امكان جريان الاصل في بعض الاطراف ثبوتا و عدم امكانه‌]

في امكان جريان الاصل في بعض الاطراف ثبوتا و عدم امكانه و الذي يمكن أن يقال في وجه عدم الامكان او قيل امران الامر الاول انه لا فرق في انكشاف الواقع بالعلم بين العلم التفصيلي و العلم الاجمالي و ان الواقع ينكشف بالعلم الاجمالي كما ينكشف بالعلم التفصيلي و انما الفرق من ناحية المعلوم فان كان الحكم الواقعي المعلوم فعليا من جميع الجهات لا يمكن جعل الاصل النافي لذلك الحكم في بعض الاطراف كما لا يمكن جريانه في جميعها ضرورة عدم امكان الترخيص في المعصية فان الترخيص في المعصية المعلومة غير ممكن و ايضا الترخيص في المعصية الاحتمالية غير ممكن و أما ان لم يكن الحكم الواقعي فعليا من جميع الجهات فلا مانع من الترخيص في جميع الاطراف كما انه لا مانع عنه بالنسبة الى بعض الاطراف و هذا معنى قولهم ان العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز في مقابل القول بأنه مقتض.

و صفوة القول: انه كما لا يمكن العلم بتحقق التضاد كذلك لا يمكن‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست