responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 222

الجمع بين كون الشخص ملزما و كونه مرخصا و مطلق العنان فالاشكال من ناحية المنتهى و ان شئت قلت: صدور الالزام و الترخيص من المولى أمر غير ممكن لعدم امكانه كون المكلف ملزما و مطلق العنان اذ كيف يمكنه الجمع بين الامتثال و تركه و هذا هو العمدة في الاشكال و إلّا فمجرد الترخيص في العصيان و ترك الواجب أو فعل الحرام اذا كان ناشيا عن مصلحة لا يكون ممتنعا اذ لا تنافي بين الاحكام بما هي.

الامر الثاني مناقضة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي. و هذا الوجه لا يختص بما اذا كان المعلوم الزاميا بل يعم ما لو كان المعلوم الاجمالي ترخيصيا ايضا نعم يختص بما يكون الحكم الظاهري ثابتا بالامارة قال سيدنا الاستاد في هذا المقام: انه لو قامت الامارة في كل من الطرفين على خلاف المعلوم اجمالا كما اذا علمنا بنجاسة احد الإناءين و قامت الامارة في كل من الطرفين على طهارة ذلك الطرف يقع التعارض بين الطرفين و نتيجة التعارض التساقط فان الاخذ بكلا الطرفين غير ممكن و ترجيح احدهما على الآخر بلا مرجح و لا فرق فيما ذكر بين لزوم المخالفة القطعية و عدمه فان الاشكال من ناحية التناقض و بعبارة اخرى: ان الامارة القائمة على الطهارة في كل طرف تدل على نجاسة الطرف الآخر فيقع التعارض بين المدلول المطابقي لكل واحدة منهما مع المدلول الالتزامي للامارة الاخرى فيقع التناقض بين مدلوليهما و من الواضح عدم امكان التعبد بالمتناقضين و لا فرق فيما ذكرنا بين ترتب المخالفة القطعية و عدم ترتبه فان الاشكال من ناحية المناقضة و أما لو كان الدليل الجاري في كل طرف الاصل العملي أعم من أن يكون تنزيليا كالاستصحاب أو غير تنزيلي فان لزم من جريان الاصل في كلا الطرفين المخالفة العملية لا يجري و ان لزم منه المخالفة الالتزامية لا العملية يجري فلو

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست