responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 221

لا يقتضي العلم بالعقاب اذ يمكن ان اللّه يعفو عن العبد المذنب برحمته الواسعة فالميزان في التنجيز احتمال التكليف المستلزم لاحتمال العقاب فالنتيجة ان مجرّد احتمال العقاب يكفي لتنجيز التكليف المحتمل نعم فى كل مورد يجري الاصل النافي يرخص العقل في الارتكاب كما ان جريان قبح العقاب بلا بيان موضوع للترخيص العقلي و يتفرع على ما ذكرنا انه لو علم المكلف اجمالا بالتكليف فلو لم يجر الاصل في شي‌ء من الاطراف يكون الموافقة القطعية لازمة و أما ان جرى في بعض الاطراف دون غيره فلا يكون العلم منجزا بالنسبة الى الطرف الذي يجري فيه الاصل و لا تكون الموافقة القطعية لازمة و لا فرق فيما ذكرنا بين تعلق العلم الاجمالي بثبوت التكليف و بين تعلقه بالسقوط.

و بعبارة اخرى: لا فرق في جريان الاصل في أطراف العلم الاجمالي و عدمه بين تعلق العلم الاجمالي بأصل التكليف و بين تعلقه بالامتثال فعلى تقدير جريان الاصل يجري في مقام الامتثال ايضا فلو علم المكلف ببطلان احدى صلاتيه على القول بجريان الاصل في الاطراف تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى كلتا الصلاتين.

اذا عرفت ما تقدم نقول البحث في المقام الاول يقع في جهات:

الجهة الاولى: [في امكان جريان الاصل في جميع الاطراف ثبوتا و عدمه و ما يمكن أن يكون مانعا]

في امكان جريان الاصل في جميع الاطراف ثبوتا و عدمه و ما يمكن أن يكون مانعا أمران الامر الاول: ان جريان الاصل في الاطراف مع العلم بالالزام كما هو المفروض يوجب الترخيص في العصيان و هو قبيح عقلا و يمكن أن يقال ان الاشكال من ناحية اخرى و هو ان الترخيص في الاطراف مع الالزام المعلوم يوجبان تحيّر المكلف بالنسبة الى وظيفته و بعبارة واضحة مقتضى العلم بالالزام لزوم الامتثال و مقتضى الترخيص جواز الترك و لا يمكن‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست