احراز موضوعه و يختلج ببالي القاصر أن يقال: انه يجب فان الفوت ليس أمرا وجوديا بل عبارة عن الترك و عليه يكون مقتضى استصحاب عدم الاتيان بالفريضة في الوقت وجوب القضاء خارجه فلاحظ.
الفرع الثالث: لو دار الامر بين الشرطية و المانعية كما لو نهض للقيام و شك في السجدة الثانية فالامر دائر بين كونها جزءا و كونها زائدة فعلى الاول تكون شرطا و على الثاني تكون مانعة و ربما يقال كما عن الشيخ (قدس سره) ان الامر دائر بين المحذورين في حكم الواقعة كما سبق. و يرد عليه انه قياس مع الفارق اذ يمكن الاحتياط في المقام و لو بتكرار العمل فلا بد من الاحتياط.
لكن في المقام اشكال آخر من ناحية اخرى و هو انه لو قلنا بحرمة ابطال الصلاة لا يجوز الابطال فيدور الامر بين المحذورين حيث انه يدور الامر بين وجوب الاتيان بالسجدة و حرمته و لا بد أن يقال انه يتشكل في مقامنا علمان اجماليان احدهما دوران الامر بين الشرطية و القاطعية ثانيهما دوران الامر بين الوجوب و الحرمة و حكم العلم الاجمالي الاول الاحتياط بالتكرار و حكم الثاني التخيير كما تقدم فلاحظ.
المورد الثالث: دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة
و الكلام في هذا المورد يقع في مقامين المقام الاول: في تعدد الواقعة عرضا كما لو علم اجمالا بوقوع الحلف على فعل شيء و تعلق الحلف ايضا على ترك شيء آخر و اشتبه احد الامرين بالآخر فربما يقال بأن كل واحدة من الواقعتين مورد دوران الامر بين المحذورين و النتيجة التخيير و لكن الامر ليس كذلك اذ المكلف و ان لم يمكنه الامتثال القطعي بأن يرتكب الواجب و يترك الحرام للاشتباه و لكن يمكنه العصيان القطعي بأن يرتكب كلا الامرين أو يتركهما لكن