responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 218

احراز موضوعه و يختلج ببالي القاصر أن يقال: انه يجب فان الفوت ليس أمرا وجوديا بل عبارة عن الترك و عليه يكون مقتضى استصحاب عدم الاتيان بالفريضة في الوقت وجوب القضاء خارجه فلاحظ.

الفرع الثالث: لو دار الامر بين الشرطية و المانعية كما لو نهض للقيام و شك في السجدة الثانية فالامر دائر بين كونها جزءا و كونها زائدة فعلى الاول تكون شرطا و على الثاني تكون مانعة و ربما يقال كما عن الشيخ (قدس سره) ان الامر دائر بين المحذورين في حكم الواقعة كما سبق. و يرد عليه انه قياس مع الفارق اذ يمكن الاحتياط في المقام و لو بتكرار العمل فلا بد من الاحتياط.

لكن في المقام اشكال آخر من ناحية اخرى و هو انه لو قلنا بحرمة ابطال الصلاة لا يجوز الابطال فيدور الامر بين المحذورين حيث انه يدور الامر بين وجوب الاتيان بالسجدة و حرمته و لا بد أن يقال انه يتشكل في مقامنا علمان اجماليان احدهما دوران الامر بين الشرطية و القاطعية ثانيهما دوران الامر بين الوجوب و الحرمة و حكم العلم الاجمالي الاول الاحتياط بالتكرار و حكم الثاني التخيير كما تقدم فلاحظ.

المورد الثالث: دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة

و الكلام في هذا المورد يقع في مقامين المقام الاول: في تعدد الواقعة عرضا كما لو علم اجمالا بوقوع الحلف على فعل شي‌ء و تعلق الحلف ايضا على ترك شي‌ء آخر و اشتبه احد الامرين بالآخر فربما يقال بأن كل واحدة من الواقعتين مورد دوران الامر بين المحذورين و النتيجة التخيير و لكن الامر ليس كذلك اذ المكلف و ان لم يمكنه الامتثال القطعي بأن يرتكب الواجب و يترك الحرام للاشتباه و لكن يمكنه العصيان القطعي بأن يرتكب كلا الامرين أو يتركهما لكن‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست