responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 217

كلا الطرفين ممكنا كما في القسم الاول يجب احراز الاطاعة بتمام معنى الكلمة بأن يحرز الاتيان بالواجب و الاحتراز عن الحرام و ان كان احد الطرفين ممكنا دون الطرف الآخر يجب بالمقدار الممكن.

و على هذا الاساس في دوران الامر بين الحيض و الطهر أفاد سيدنا الاستاد بأن حكمها التخيير العقلى بين الاتيان بالصلاة رجاء و الترك رأسا.

و الذي يختلج بالبال أن يقال لا مانع عن اجراء البراءة عن وجوب الصلاة و عن حرمتها فان مقتضى البراءة عدم وجوب الصلاة عليها كما ان مقتضى البراءة عدم حرمة الاتيان بها رجاء و بعد اجراء البراءة في كلا الطرفين تكون النتيجة الخيار بين الامرين فلاحظ.

و في المقام فروع: الفرع الاول: انه لو دار الامر بين شرطية الجهر و شرطية الاخفات فالظاهر انه لا بد من العمل على طبق العلم على النحو الكامل اذ يمكن الاحتياط التام بأن يقرأ السورة مرتين مرة جهرا و اخرى اخفاتا اذ قراءة القرآن لا توجب بطلان الصلاة هذا على تقدير القول بحرمة ابطال الصلاة و أما لو لم نقل به فيمكن الاحتياط بنحو آخر و هو تكرار الصلاة بأن يأتي بها مرة جهرا و مرة إخفاتا

الفرع الثاني: لو علم اجمالا بانه يجب عليه اما الاتمام أو القصر و لا يكون الوقت واسعا لكلتا الصلاتين فلا اشكال في أن اللازم الاتيان باحد الطرفين اذ مع تركهما يكون عاصيا بلا كلام انما الكلام في انه هل تجب عليه الصلاة مرتين مرة قصرا و اخرى تماما إحداهما في الوقت و الاخرى خارجه ام لا تجب الا الصلاة الواحدة في الوقت.

اختار سيدنا الاستاد الاحتمال الاخير بتقريب: ان القضاء موضوعه الفوت و الفوت أمر وجودي غير محرز فلا يجب القضاء لعدم‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست