العلم الاجمالي ينجز بالنسبة الى الحرمة القطعية فان ارتكاب كلا الامرين أو تركهما يوجب القطع بالعصيان فلا بد من اختيار فعل احدهما و ترك الآخر كى يحتمل التطابق مع الواقع.
و لقائل أن يقول: اذا ارتكب كلا الامرين أو تركهما و ان كان يوجب القطع بالعصيان لكن يقطع ايضا بالامتثال و أما لو اختار فعل احدهما و ترك الآخر لا يكون قاطعا بالاطاعة إلّا أن يقال لو دار الامر بين القطع بالعصيان و القطع بالامتثال و بين احتمال الاطاعة و العصيان يكون الثاني مقدما في نظر العقل فلاحظ.
و أما المقام الثاني و هو فيما تكون الواقعة متعددة لكن طولا لا عرضا فاما نقول بأن العلم الاجمالي في التدريجيات لا يكون منجزا و اما نقول بكونه منجزا أما على الاول فيكون كل واحدة من الوقائع مورد دوران الامر بين المحذورين و قد مر تفصيل الكلام فيه و أما على الثاني فالامر فيه كما مرّ في المقام الاول بأن نقول: القطع بالموافقة لا يمكن لكن القطع بالمخالفة أمر ممكن بأن يختار المكلف الفعل على الاطلاق أو الترك كذلك و بهذا المقدار العلم منجز و لا بد من اختيار الترك في احدهما و الفعل في الآخر كى لا يحصل القطع بالعصيان فلاحظ.
ايقاظ
ربما يقال- كما عن الميرزا-: ان مقتضى القاعدة فيما تعدد الواقعة تقديم محتمل الاهمية من طرف الفعل أو الترك بتقريب ان الامر يقتضي امتثال متعلقه و احراز امتثاله و كل نهي يقتضي الانزجار عما نهى عنه و احراز الانزجار و المفروض عدم التزاحم بين الحكمين في أصل الامتثال اذ المفروض امكان الاتيان بالواجب و ترك الحرام لكن التزاحم موجود في مرحلة الاحراز فاحراز كل منهما يزاحم احراز امتثال الآخر فيقدم محتمل الاهمية.