responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 216

تمكن المخالفة القطعية بأن تصلي بلا قصد القربة فانها خالفت الواقع قطعا اذ لو لم تكن حائضا تجب عليها الصلاة قربة الى اللّه و ان كانت حائضا تحرم عليها الصلاة و أما الموافقة القطعية فلا تمكن اذ المفروض عدم امكان تشخيص حالها ففي مثل المقام يكون العلم الاجمالي منجزا.

و يتضح الحال ببيان اقسام العلم الاجمالي فنقول القسم الاول:

ما يمكن فيه الموافقة القطعية كما يمكن المخالفة كذلك و هو الغالب مثلا اذا علم زيد بأنه اما يجب عليه الدعاء عند رؤية الهلال و اما يحرم عليه شرب التتن فانه يمكن الموافقة القطعية كما انه يمكن المخالفة كذلك.

القسم الثاني: ما لا يمكن فيه لا الموافقة القطعية و لا المخالفة كذلك كما لو دار الامر بين المحذورين مع وحدة الواقعة و كانت الواقعة توصلية و قد مر تفصيل الكلام فيه.

القسم الثالث: ما يمكن فيه المخالفة القطعية و لا يمكن الموافقة كذلك كما لو علم اجمالا بوجوب احد الضدين اللذين لهما ثالث مثلا لو علم بأنه يجب عليه في اول طلوع الشمس اما الكون في كربلاء و اما الكون في النجف فانه لا يمكنه الامتثال القطعي لعدم امكان الجمع و لكنه يمكنه العصيان بأن يكون في مكان ثالث.

القسم الرابع: عكس القسم الثالث اذا عرفت ما تقدم نقول أما القسم الثاني فالامر دائر بين المحذورين و قد مر حكمه و أما بقية الاقسام فعلى القول بكون العلم منجزا لا بد من الالتزام بالتنجز اما مطلقا كما في القسم الاول أو بالنسبة الى المخالفة القطعية كما في القسم الثالث أو بالنسبة الى الموافقة كذلك كما في القسم الرابع و صفوة القول:

انه لا بد على القول بكون العلم منجزا أن يعمل على طبق العلم فان كان‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست