responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 215

الشرعي معذور و غير مؤاخذ بعمله.

ان قلت كيف يجري الاصل في كلا الطرفين مع العلم الاجمالي بالتكليف؟ قلت: لا يلزم إلّا المخالفة الالتزامية و أما المخالفة العملية فلا و المانع من جريان الاصل الخلاف العملي ان قلت: كيف منعتم عن الاخذ بدليل الاباحة الظاهرية؟ قلت: جريان الاصل متوقف على الشك و مع العلم بوجود الالزام لا مجال لجريان الاباحة و بعبارة اخرى: نقطع بعدم كون الفعل مباحا فكيف يمكن اجراء الاباحة و أما كل من الحرمة و الوجوب فمشكوك فيه فلا مانع من رفعه بالاستصحاب أو بدليل البراءة و حديث الرفع فلاحظ.

ان قلت: المفروض انا نعلم ان الفعل مورد الالزام و مع العلم بالالزام كيف يجري دليل الرفع؟ قلت: العلم انما يمنع عن جريان الاصل النافي فيما يكون التكليف الواقعي قابلا للباعثية و أما مع عدم امكانها فلا مانع عن جريان الاصل و ان شئت قلت: الموافقة القطعية في المقام غير ممكنة كما ان المخالفة القطعية كذلك و أما الموافقة الاحتمالية كالمخالفة الاحتمالية فهما موجودتان على كلا التقديرين فالنتيجة انه لا مانع عن جريان الاصل النافي في كلا الطرفين.

ثم انه لا فرق فيما ذكرنا من اجراء اصالة العدم استصحابا كان أو براءة بين كون احد الحكمين على تقدير ثبوته في الواقع أعم من الحكم الآخر و بين أن لا يكون كذلك فان مقتضى دليل الرفع رفع اليد عن كلا الحكمين هذا تمام الكلام في المورد الاول.

المورد الثاني: أن يكون احد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة

كما لو دار أمر المرأة بين الطهر و الحيض و قلنا ان الصلاة تحرم على الحائض ذاتا و لم يمكن تشخيص حالها ففي مثل المورد

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست