للمكلف بأن تكون الوظيفة كونه مخيرا بين الامرين فهو غير معقول لكونه اما فاعلا و اما تاركا و لا يعقل خلوه عن احد طرفي المتناقضين.
القول الثالث: الاباحة الظاهرية. و فيه ان دليل الاباحة لا يشمل ما يكون الالزام فيه معلوما.
القول الرابع: التخيير العقلي بين الامرين و عدم كون الواقعة محكومة بحكم شرعي ظاهرا و استدل عليه بوجهين: الوجه الاول: ان جعل الاباحة الظاهرية لغو فان المكلف اما تارك و اما فاعل. و اورد في الاستدلال بالنقض و الحل أما الاول فباجراء الاباحة الظاهرية في مواردها مع ان المكلف اما فاعل و اما تارك و أما الثاني فلان تجويز الفعل يقتضي جوازه و تجويز الترك يقتضي تركه فلا يكون جعل الاباحة لغوا.
الوجه الثاني: ان رفع الالزام انما يمكن في مورد يمكن وضعه بايجاب الاحتياط و في المقام لا يمكن ايجاب الاحتياط كما هو ظاهر.
و اورد عليه بأن ايجاب الاحتياط المطلق غير ممكن و اما ايجاب الاحتياط باحد الطرفين فهو أمر قابل فكما ان الوضع ممكن كذلك الرفع ايضا ممكن.
القول الخامس: جريان الاصل النافي في كلا الطرفين بيان ذلك:
ان تعلق الوجوب بالفعل غير معلوم و مقتضى الاستصحاب عدم تعلقه به و ايضا تعلق الحرمة به غير معلوم و مقتضى الاستصحاب عدم تعلقها به و ايضا نقول حديث الرفع يشمل كلا الطرفين مع قطع النظر عن الاشكال في سند الحديث فان مقتضاه رفع الوجوب و رفع الحرمة كما انه يمكن الاخذ بحديث عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [1] فان مقتضى الحديث ان المكلف عند الجهل بالحكم