responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 213

المقصد التاسع فى الاشتغال‌

و يقع الكلام في فصول:

الفصل الاول: في دوران الامر بين المحذورين‌

و المراد انحصار الامر بين الوجوب و الحرمة و أما لو احتمل الترخيص فالمرجع دليل البراءة و قال سيدنا الاستاد ان الكلام فيما لا يكون احد الحكمين بخصوصه مورد الاستصحاب و إلّا تعين الاخذ به فان الاستصحاب دليل شرعي و مع جريانه لا تصل النوبة الى البراءة و ان شئت قلت: الشك في حكم الواقعة مسبب عن بقاء الحكم السابق و الاصل الجاري في السبب مقدم على الاصل الجاري في المسبب.

و يرد عليه ان الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية دائما معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فما أفاده غير تام اذا كانت الشبهة حكمية.

اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه يقع الكلام في دوران الامر بين المحذورين في ثلاثة موارد:

المورد الاول دوران الامر بين المحذورين في التوصلي مع وحدة الواقعة

فالاقوال فيه خمسة: القول الاول: الالتزام بالحرمة بتقريب ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.

و يرد عليه اولا انه لا دليل على المدعى اذ ربما تكون منفعة يكون جلبها أولى من دفع المفسدة و ثانيا ان التقريب المذكور على فرض تماميته انما يتم فيما يكون كلا الامرين معلومين و أما مع الاحتمال فلا و لذا لو دار الامر بين الحرام و الحلال يكون المرجع اصل البراءة و لا يجب الاحتياط.

القول الثاني: التخيير بين الامرين تخييرا شرعيا. و فيه ان التخيير ان كان للمجتهد بأن يختار احد الطرفين و يفتي به فهو أمر معقول لكن لا دليل عليه نعم في مسئلة تعارض الخبرين قد دل بعض النصوص على التخيير الاصولي لكن في المقام بلا دليل و أما التخيير

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست