responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 212

و قد ذكرنا مرارا ان الامر في الاصول العملية دائر بين البراءة و الاستصحاب و لا مجال للاشتغال اذ الشك ان كان في حدوث التكليف يكون المرجع أصل البراءة و ان كان الشك في سقوطه يكون المرجع الاستصحاب.

التنبيه الخامس:

ان الاحتياط حسن حتى فيما قام الدليل على عدم الحكم في الواقع اذ ربما لا تكون الامارة مطابقة مع الواقع فالاحتياط حسن لكن بشرط أن لا يكون مخلا بالنظام فيحرم فلا بد للمكلف من ملاحظة هذه الجهة و يحتاط بحد لا ينجر الى الاختلال بالنظام.

و في المقام شبهة و هي انه لو وصل الاحتياط الى حد الاخلال فاما أن لا يكون الحكم موجودا في الواقع و اما يكون أما على الاول فلا موضوع للاحتياط و أما على الثاني فلا يكون الاحتياط حراما.

و الجواب عن هذه الشبهة ان مجرد احتمال الحكم في الواقع موضوع لحسن الاحتياط فما دام لا يكون مخلا يكون حسنا و اذا صار مخلا فلا بد من تركه و أما لو لم يتركه و احتاط يكون حسنا بالترتب اللهم إلّا أن يكون الاحتياط مصداقا للاخلال بحيث يكون الاحتياط بنفسه حراما ففي هذه الصورة لا مجال للاحتياط و في هذا الفرض يدخل المقام في باب التزاحم، مثلا لو فرض ان الدعاء عند رؤية الهلال كان واجبا في الواقع و لكن يوجب الدعاء عند الهلال الاخلال بالنظام يقع التزاحم بين وجوب الدعاء و حرمة الاخلال و لا بد من ملاحظة اقوى الملاكين هذا على تقدير انكشاف الواقع و أما مع الشك في وجوبه فلا تصل النوبة الى ملاحظة قانون باب التزاحم بل يجب بحكم العقل ترك الدعاء اذ المفروض انه مخل بالنظام و الاختلال به حرام و المزاحم غير محرز فلاحظ هذا تمام الكلام في البراءة.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست