عن الجبن فقال لي لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم اعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعا بالغداء فتغدينا معه فأتى بالجبن فأكل و اكلنا فلمّا فرغنا من الغداء قلت ما تقول في الجبن؟ قال أ و لم ترني آكله قلت بلى و لكني أحبّ أن أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن و غيره كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه [1].
و ببيان واضح ان ايجاب الاحتياط عند الشك وظيفة الشارع فلا مجال لان يقال وظيفة الشارع لا تكون بيان الموضوع نعم وظيفة الشارع لا تكون بيان الموضوع الخارجي بأن يبين ان المشكوك فيه خمر أو ماء و أما بيان حكم المشتبه من حيث وجوب الاحتياط و عدمه فهو وظيفة له فلاحظ.
هذا هو القسم الاول المذكور في كلام سيدنا الاستاد و أما القسم الثاني فالظاهر انه لا مانع عن الاخذ بدليل البراءة الشرعية كما تقدم هذا على تقدير غمض العين عن الاصل الموضوعي و أما بلحاظه فمقتضى الاستصحاب عدم كون المشكوك فيه فردا للطبيعي كما تقدم و مما ذكرنا يعلم الحال في القسم الثالث المذكور في كلامه فلا وجه للاعادة.
و أما القسم الرابع المذكور في كلام سيدنا الاستاد ففي الحقيقة تكون الشبهة وجوبية لا تحريمية اي يجب على المكلف ايجاد أمر بسيط مسبب عن تروك فيجب بحكم العقل من باب وجوب الاطاعة ايجاد ذلك الامر البسيط و مع الشك في تحققه يكون مقتضى الاستصحاب عدم حصوله فلا بد من ترك كل ما يحتمل دخله في تحققه الى أن يحصل العلم بتحققه و مع الشك يكون المقام مورد الاستصحاب
[1] الوسائل الباب 61 من ابواب الاطعمة المباحة الحديث 1.