responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 210

جريان الاستصحاب في الموضوع للمعارضة فتصل النوبة الى الاصل الحكمي و اصل البراءة العقلي لا يجري لما تقدم آنفا و أما اصالة البراءة شرعا فالظاهر انه لا مانع من جريانها فان مقتضى اطلاق ادلة البراءة عدم اختصاصها بالشبهة الحكمية و شمولها للشبهة الموضوعية.

و الذي يختلج بالبال ان يقال: انه لا مانع عن جريان البراءة العقلية بتقريب انه يشك في وجوب الاحتياط و عدمه و مقتضى قبح العقاب بلا بيان عدم وجوبه فصفوة القول: ان الشبهة الموضوعية أعم من الوجوبية أو التحريمية ان كانت يمكن رفعها بجريان الاصل في موضوعها فلا اشكال و لا كلام و أما اذا لم يمكن فلا مانع عن الاخذ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان كما انه لا مانع عن الاخذ بدليل البراءة الشرعية.

و الذي يدل على المدعى بوضوح ان جملة من نصوص البراءة موضوعها الشبهة الموضوعية لاحظ ما رواه مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة و المملوك عندك لعله حرّ قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا او امرأة تحتك و هي اختك أو رضيعتك و الاشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة [1].

و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه‌ [2].

و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سليمان قال سألت أبا جعفر (عليه السلام)


[1] الوسائل الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.

[2] نفس المصدر الحديث 1.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست