responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 209

المشكوك فيها حرام قطعا و أما ارتكاب الافراد المعلومة فقط فحرمته غير معلومة.

القسم الرابع: أن يتعلق النهي بالتروك بلحاظ ترتب أمر بسيط على تلك التروك فانه لو شك في حصوله يكون مقتضى القاعدة الاشتغال و الاحتياط اذ المفروض ان اللازم حصول ذلك الامر البسيط و مع الشك في حصوله يلزم الاحتياط لان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة كذلك فلا بد من التفصيل بهذا النحو هذا ملخص ما افاده سيدنا الاستاد.

اذا عرفت ما تقدم نقول: تارة تكون الشبهة الموضوعية وجوبية و اخرى تكون تحريمية أما اذا كانت وجوبية و كان الحكم المجعول من قبل الشارع على نحو الانحلال كما لو قال المولى اكرم كل عالم و اشتبه حال زيد من حيث العلم و عدمه يكون مقتضى الاستصحاب عدم كونه عالما كما أنه لو صار عالما ثم شك في بقاء علمه يكون مقتضى الاستصحاب بقاء علمه نعم لو صار عالما في زمان ثم صار جاهلا و هكذا بحيث لا يمكن جريان الاستصحاب لعدم احراز الحالة السابقة فهل يمكن الاخذ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أم لا يمكن؟

الحق انه يشكل الاخذ اذ وظيفة الشارع الاقدس بيان الكبريات الكلية و المفروض انه بين الحكم الكلي بقوله اكرم كل عالم فلا مجال لجريان القاعدة نعم على فرض تمامية البراءة الشرعية في الشبهة الوجوبية كقوله (عليه السلام) ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم تجرى البراءة و إلّا فلا بد من الاحتياط اذ المفروض انه يمكن وجود التكليف فبحكم العقل لا بد من الاحتياط و أما ان كانت الشبهة تحريمية كما لو شك في أن المائع الفلاني خمر أو ماء فمقتضى الاستصحاب كما ذكرنا عدم كونه خمرا الا مع توارد الحالتين و عدم‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست