responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 208

حكما واحدا لمجموع الافراد فان كان من قبيل الاول يكون المرجع البراءة و ان كان من قبيل الثاني يكون المرجع الاشتغال فان الشك في القسم الاول في التكليف و في الثانى فى الفراغ فلا بد من التفصيل.

ثم قال لا بد في المقام من البسط في الكلام بأن نقول: النهي المتعلق بالطبيعة يتصور على اقسام: القسم الاول: ما يتعلق النهي بالطبيعة السارية بنحو يكون كل فرد من أفراد لها محكوما بحكم مستقل كتعلق الحرمة بالخمر فان كل واحد من أفراد الخمر محكوم بالحرمة فلو شك في مورد يكون المرجع البراءة كما عليه العلمان.

القسم الثاني: أن تعلق النهي بالطبيعة على نحو صرف الوجود بأن يكون التكليف الواحد متعلقا بترك الطبيعة رأسا بحيث يكون كل فرد جزءا للحرام و الحرام مجموع التروك و في هذا الفرض الحق جريان البراءة ايضا خلافا لصاحب الكفاية اذ قد ذكرنا في محله أن الاصل يجري في البراءة عن الاكثر و المقام كذلك.

القسم الثالث: ان يتعلق النهي بالجمع بين جميع الافراد بحيث لو ارتكب جميع الافراد الا فردا واحد كان ممتثلا و بعبارة اخرى:

يكفي عدم ارتكاب فرد واحد من أفراد الطبيعة و في هذا الفرض يجوز للمكلف ارتكاب بعض الافراد المعلوم فضلا عن المشكوك فيه اذ المفروض ان النهي تعلق بالجمع بين الارتكابات و يكفي ترك بعض الاطراف في الجملة و هل يجوز في الفرض المذكور الاكتفاء بترك المشكوك فيه و ارتكاب الافراد المعلومة؟ الحق انه يجوز اذ يدور الامر بين الاقل و الاكثر فان النهي عن الافراد المعلومة و المشكوك فيه معلوم و الزائد عليه مجهول و قد قرر في محله جريان البراءة عن الاكثر عند دوران الامر بين الاقل و الاكثر فالمرجع البراءة.

و بعبارة واضحة: ارتكاب جميع الافراد المعلومة و الافراد

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست