responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 207

بما بلغه من الثواب برجاء نيله ذلك الثواب الموعود يوجب الوصول اليه و الظاهر من حديثي هشام الاحتمال الثالث.

ثم انه هل المستفاد من حديثي هشام ان ترتب الثواب على العمل مشروط بقصد القربة بأن يضيف العمل الى المولى أم لا يشترط بهذا الشرط يمكن أن يقال ان مقتضى اطلاق الحديثين ان العامل بما بلغه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) يثاب بذلك الثواب، عدم الاشتراط لكن الانصاف ان المستفاد من الحديثين بحسب الفهم العرفي ان العمل بداعي البلوغ المذكور.

التنبيه الرابع:

انه هل يمكن جريان البراءة في الشبهات التحريمية الموضوعية أم لا مجال لها ربما يقال: انه لا مجال لها بتقريب ان الشك فيها لا يكون شكا في التكليف كى يؤخذ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان او بحديث الرفع فان جعل الحكم على النحو الكلي معلوم و بعبارة اخرى: وظيفة الشارع بيان الاحكام الكلية و المفروض ان الشارع قد بين الاحكام مثلا لو شك في مائع انه خمر أو ماء لا مجال للبراءة اذ الشارع بين حكم الخمر و انه حرام كما بين حكم الماء و انه مباح فالمرجع الاشتغال لا البراءة اذ الشك في مقام الامتثال لا في مرحلة الجعل.

و قال سيدنا الاستاد بعد بيان التوهم ان الشيخ (قدس سره) أورد على التقريب المذكور بأن الشارع الاقدس بين الاحكام على نحو القضية الحقيقية فكل حكم مجعول من قبل الشارع ينحل الى قضايا متعددة بحسب تعداد موضوعاتها فلو شك في مائع انه خمر أو ماء يشك في تعلق التكليف به و يكون المرجع البراءة لا الاشتغال.

و فصل صاحب الكفاية و قال تارة يكون جعل الشارع على نحو الانحلال بحيث يكون لكل موضوع حكم مستقل و اخرى يكون المجعول‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست